قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن الدستور المصرى ينص على حق رئيس الجمهورية فى العفو عن المتهم فى أى جريمة أو إبدال عقوبته بعد أن يصدر القضاء حكما نهائيا ضده، وتلك القاعدة القانونية الموجودة فى الدستور هى التى عفا على أساسها الرئيس مبارك عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام فى عام 2004.
وأضاف مكى أن هذا الحق الرئاسى منصوص عليه فى معظم دساتير العالم، وفى حالة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى متى صدر ضدهما حكم نهائى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، فمن حق الرئيس العفو عنهما أو تبديل العقوبة.
وأوضح المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، أن وقوع جريمة قتل سوزان تميم خارج مصر لا يعوق حق الرئيس فى العفو عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، لأن هذا الحق الرئاسى يسرى على العقوبات التى تقررها المحاكم المصرية والتى تنفذها السلطة التنفيذية فى مصر، وليس له علاقة بمكان وقوع الجريمة، ومادام المتهم صدرت العقوبة ضده من محكمة مصرية فيحق للرئيس تبديلها أو العفو عنه.
وأشار الخضيرى إلى أنه لا يحق للرئيس العفو عن المتهم فى أثناء المحاكمة أو قبل صدور عقوبة ضده، ولكن بعد صدور حكم نهائى، مثلما حدث فى الحكم النهائى الذى صدر ضد إبراهيم عيسى فى قضية الإساءة للرئيس.