فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

الطلب للخدمة العسكرية والوطنية 416132450
فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

الطلب للخدمة العسكرية والوطنية 416132450
فضفضه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فضفضه موقع عربى متكامل
 
البوابةالرئيسيةدردشة الاعضاءأحدث الصورالتسجيلدخولطرائف فضفضه
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الموت بطعم التفاح الاخضر
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف Admin

» لماذا تطلب المراه المساوه
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر - 8:17 من طرف Admin

» لماذ المرأه الموظفه
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:23 من طرف Admin

» قناتي علي اليوتيوب
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:09 من طرف Admin

» دردشه الاعضاء
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 7:46 من طرف Admin

» لعبه كلمه السر
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالسبت 8 أبريل - 5:45 من طرف Admin

» الكاتبه فريده الشوباشي خير دليل علي ان المرأه لا تصاح ان تنال حريتها
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالإثنين 10 أكتوبر - 3:19 من طرف Admin

» قانون الخدمه المدنيه الجديد بعد اقرار مجلس النواب
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالجمعة 7 أكتوبر - 20:34 من طرف Admin

» اهم اسباب غرق مركب رشيد شباب عاطل ونساء موظفات
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالأحد 25 سبتمبر - 4:14 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سمر - 8530
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
ابو حنفى - 5968
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
جنه - 5171
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
gana - 4139
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
نورا - 3362
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
renaad - 2830
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
ايناس - 2451
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
البحارمندي - 2113
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
نيرفين - 1964
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
Admin - 1869
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_rcapالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Voting_barالطلب للخدمة العسكرية والوطنية Vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 195 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 195 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1612 بتاريخ الأربعاء 13 أكتوبر - 16:40
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 الطلب للخدمة العسكرية والوطنية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحميد محمد مدكور
عضو ماسي
عضو ماسي
عبد الحميد محمد مدكور


4
ذكر عدد الرسائل : 931
تاريخ التسجيل : 06/09/2008

الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Empty
مُساهمةموضوع: الطلب للخدمة العسكرية والوطنية   الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل - 1:10

[color=blue][center]الباب الثالث

في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية



مادة 19

يطلب سنوياً بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدداً ممن ثبتت لياقتهم طبياً طبقاً للمادة 12 أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية ، مهنية-نفسية) طبقاً للمادة 13 والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليهما في البند أولاً من المادة 2 وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب وإعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم .



وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة له من تاريخ موافقة مدير مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم علي التحاقهم بها .





الباب الرابع

في التطوع



مادة 20

أولاً : يجوز لأي فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد ، أو لم يصبه الدور طبقاً للبند أولاً من المادة 35 أو كان معفياً منها أن يتطوع في القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الإلزامية وتسري علي هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين إلزاماً .



ثانياً : يجوز لأي فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الإلزامية أن يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع وذلك طبقاً للشروط التي يضعها بقرار منه ، وتسري علي هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة للمجندين إلزاماً فيما عدا الميعاد الذي يستحقون فيه التسريح من الخدمة .



ثالثا ً: يجوز لأي فرد من الذكور بعد أدائه الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 2 التطوع أو التعيين للخدمة في الشرطة أو إحدى لمصالح الحكومية ذات النظام العسكري بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في هذه الحالة من الخدمة في الاحتياط.



رابعا ً: يجوز لأي فرد من الذكور بلغ سن الخدمة أو لم يبلغ تلك لسن أن يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات التي تحتاج تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه.



فإذا انتهت خدمة المتطوع خلال الثلاث سنوات الأولي من تطوعه وكان ملزماً بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاماً المدة التي تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العامة المقررة عليه فإذا زادت مدة تطوعه علي تلك المدة

تحسب المدة الزائدة من خدمته في الاحتياط ولا يسري هذا الحكم في حالات الرفض للمتطوعين التي يصدر بأنها قراراً من وزير الدفاع.



وإذا تقدم أي فرد من الذكور ممن سبق الإشارة إليهم بالبندين أولاً ورابعاً للتطوع ممن سبق أن تقرر إعفاؤه من الخدمة العسكرية عند تطوعه يجند إلزاماً فإذا لم تكتشف تلك الواقعة إلا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجنداً إلزاماً من تاريخ بدء خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة موافقة والده أو ولي أمره.



مادة 21

يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أي فرد جند بطريق الإلزام في خدمة القوات المسلحة متطوعاً وذلك من تاريخ التصديق علي تطوعه إذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة 20 وفي هذه الحالة تسري عليها أحكامها.



فإذا أنهيت خدمة التطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزماً بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاماً المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة المقررة عليها ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من هذه الخدمة العسكرية بقسميها.



مادة 22

يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة جـ بند أولاً من المادة 2 يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه وأحكامه.



ولا يلزم هؤلاء الإناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 2.

الباب الخامس

في الخدمة في الاحتياطات والرفت



مادة23

تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة بالنقل إلي الاحتياط ويجري هذا النقل سنوياً علي دفعات يقررها وزير الدفاع .

وينقل كل مجند إلي الاحتياط أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته .

كما تنتهي الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة أو الخدمة في الإحتياط وفقاً للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقي لضابط الشرف والمساعدين وضابط الصف والجنود بالقوات المسلحة .



مادة 24

يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلي الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ ، وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلي الاحتياط.



كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء أن يقرر دفعة مجندين إلي الاحتياط قبل حلول موعدها .



مادة 25

مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .



مادة 26

يتولى مناطق التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط للقوات المسلحة بأفرادها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكري في حدود التخطيط الذي تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع وتنظم إجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .



مادة 27

يجوز للمجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبي علي أفراد الاحتياط لتقرير مدي لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التي تستدعي ذلك.



مادة 28

يستدعي بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الأحوال الآتية :

(أ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد عن ثمانية أسابيع في العام التدريبي الواحد.

(ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخري بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء.

(ج) في حالة الحرب أو عند إعلان التعبئة أو الطوارئ حتى نهايتها.



مادة 29

يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة إلي الأفراد الذين تقتضي أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الإعفاء بقرار من وزير الدفاع بناءً علي طلب الوزير المختص



مادة 30

لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه .

وعلي رؤساء الجهات التي يعملون بها إخلاء طرفهم عند استدعائهم .



ولا يسمح له بالعودة إلي عملهم أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم فيه كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد إنهاء استدعائهم .



مادة 31

علي كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن أي تغييراً يطرأ علي هذه البيانات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير.



وفي حالة عدم إخطاره بالتغيير يعتبر إعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحاً.



مادة 32

تلتزم جهات العمل بإعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وتقوم بإخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن أي تغيير يحدث في هذه البيانات فور حدوثه.



مادة 33

يتبع في استدعاء الأفراد الأحكام الآتية:



أولا ً: تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقاً لأحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين (ثانياً ، ثالثاً ) من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلا واتهم الدورية ويؤدي لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والمقررة في جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء .

ثانياً : يتحمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم .



ثالثا : وفي حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد علي اثني عشر شهراً.



رابعاً : تصرف وزارة الدفاع لأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوي الرواتب العالية مضافاً إليها التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعي بها.



ويمنح العاملون والمستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين (ثانياً ، ثالثاً) من هذه المكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الإنتاج بصفة فعلية .



خامساً : يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمر
سيناتور
سيناتور
سمر


16
انثى عدد الرسائل : 8530
تاريخ التسجيل : 06/08/2008

الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلب للخدمة العسكرية والوطنية   الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل - 2:55

الطلب للخدمة العسكرية والوطنية 33pz8
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مازن
افضل مقطع فيديو
افضل مقطع فيديو
مازن


4
ذكر عدد الرسائل : 933
تاريخ الميلاد : 08/07/1983
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 30/05/2008

الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلب للخدمة العسكرية والوطنية   الطلب للخدمة العسكرية والوطنية Icon_minitimeالجمعة 24 أبريل - 3:48

شكرا ابن حميدو علي المعلومات القانونيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطلب للخدمة العسكرية والوطنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
» مشهد الفتاه العارية عار لطخ ثوب العسكرية
» ٥ عاماً علي «نصر أكتوبر».. المعجزة العسكرية التي لم
» تحقيقات مع نظيف فى تهم بيع أراضى بالأقصرامام النيابة العسكرية
» العسكري:القبض على 10 متظاهرين بالسويس وتحويل 7 منهم للنيابة العسكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضفضه :: المنتدي القانوني :: فروع القانون :: القضاء العسكري-
انتقل الى: