عبد الحميد محمد مدكور عضو ماسي
عدد الرسائل : 931 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
| موضوع: قانون رقم 25لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية الثلاثاء 21 أبريل - 0:30 | |
| قانون رقم 25لسنة 1966
بإصدار قانون الأحكام العسكرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .
مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).
القسم الأول
المبادئ العامة
الباب الأول
إدارة القضاء العسكري
مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.
مادة 2
يتولي الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد كاف من الضباط .
مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوحة له بقوانين و نظم القوات المسلحة .
الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري
مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد
1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ
3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
4-أسري الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئسي الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6-عسكريوا القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.
7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان.
مادة 5
تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة 6
تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين (الأول والثاني) الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
مادة 7
تسري أحكام هذا القانون أيضاً علي ما يأتي:
1- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهورية مصر العربية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.
أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها .
مادة 8 مكرراً
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك قلة استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ويطبق علي الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52، منه
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.
الباب الثالث
أحكام أولية
مادة 9
يبقي العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
مادة 10
تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة . | |
|
سمر سيناتور
عدد الرسائل : 8530 تاريخ التسجيل : 06/08/2008
| موضوع: رد: قانون رقم 25لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية الثلاثاء 21 أبريل - 0:32 | |
| | |
|