عبد الحميد محمد مدكور عضو ماسي
عدد الرسائل : 931 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
| موضوع: موسوعة الأحكام المصرية » محكمة النقض » المجلدات الجنائية السبت 18 أبريل - 23:55 | |
| إفصاح الحكم المطعون فيه عن وقوع تسهيل الدعارة حين إصدار القاضي الإذن بالمراقبة التليفونية.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
القانون 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 200 إجراءات نصها بجواز تكليف النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
اعترافهن بممارسة الدعارة إثباته هذا الاعتراف في محضره.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
لا مصلحة في النعي على الحكم في واقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دان الطاعنة عن تهمتي تسهيل الدعارة والاعتياد على ممارستها .
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
ركن الاعتياد في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة جواز إثباته بشهادة الشهود.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
ركن الاعتياد، ليس شرطاً لتحقق جريمة التحريض على الدعارة المؤثمة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
التحريض على الدعارة تقدير قيامه أو عدم قيامه تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمة التحريض على الدعارة.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش .
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
جريمة تسهيل البغاء لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما بتناول شتى صور التسهيل.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
اقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل. ليس شرطا للعقاب على جريمة التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
تقدير توافر القصد الجنائى. تستقل به محكمة الموضوع.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
القضاء بالإدانة فى أى من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961. يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
عدم اشتراط القانون إرتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلالة.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث. بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.
راجع الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.
راجع الحكم | |
|
سمر سيناتور
عدد الرسائل : 8530 تاريخ التسجيل : 06/08/2008
| موضوع: رد: موسوعة الأحكام المصرية » محكمة النقض » المجلدات الجنائية الأحد 19 أبريل - 10:05 | |
| شكرااااااااااااااااااااا على الاستفاده ومجهود راااااااااااااائع | |
|
gana الاداري المثالي
عدد الرسائل : 4139 تاريخ الميلاد : 01/01/1985 العمر : 39 الموقع : مصر تاريخ التسجيل : 30/05/2008
بطاقة الشخصية الشعراء:
| موضوع: رد: موسوعة الأحكام المصرية » محكمة النقض » المجلدات الجنائية الأحد 19 أبريل - 20:46 | |
| **شكرا ابن حميدو علي هذه الموسوعه... | |
|
ماريو عضو مميز
عدد الرسائل : 885 تاريخ التسجيل : 17/10/2008
| موضوع: رد: موسوعة الأحكام المصرية » محكمة النقض » المجلدات الجنائية الإثنين 20 أبريل - 0:43 | |
| شكرا ابن حميدو علي المعلومات القانونيه | |
|