عبد الحميد محمد مدكور عضو ماسي
عدد الرسائل : 931 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
| موضوع: حيثيات قبول «النقض» الطعن في براءة القاضيين والمتهمين بـ«الرشوة» في قضية «الآداب»: حكم الجنايات أغفل أوراقاً تدين القاضيين الأحد 19 أبريل - 0:04 | |
| أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر ببراءة قاضيين و٢ آخرين وإدانة صاحب محل ومسجل خطر في قضية رشوة، وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخري، أكدت المحكمة في حيثياتها أن حكم البراءة للقاضيين شابه القصور في التسبيب والتناقص فيه والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ولم يعبأ الحكم بأدلة الإثبات المقدمة في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت السيد مصطفي إبراهيم - مسجل خطر- بالحبس ٧ سنوات مع الشغل، وأشرف محمود، يوسف صاحب محال، بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريمه ألف جنيه، فيما برأت القاضيين مجدي قنديل، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وخالد النبوي، رئيس الدائرة ٣٤ مدني كلي جنوب القاهرة، وعبدالمقصود صلاح عبدالمقصود، أمين سر وواصف فايز، صاحب صيدلية، بعد أن أحالتهم نيابة أمن الدولة بتهمتي أخذ وتقديم رشوة مقابل إصدار أحكام لصالح عدد من المتهمين، فطعن المحكوم عليهما وطعنت النيابة علي حكم البراءة أمام النقض وقضت المحكمة بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة أخري.
جاء في حيثيات حكم النقض أن حكم الجنايات إذ أدان المسجل خطر بجرائم النصب والشروع فيه، وأدان «صاحب المحل» بجريمة عرض الوساطة في الرشوة، وبراءة الآخرين من جرائم الرشوة، واستعمال النفوذ، قد شابه القصور في التسبيب والتناقض فيه والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
وأكدت المحكمة أن الحكم لم يعبأ بأدلة الإثبات وكفايتها علي صحة وقائع الرشوة المنسوبة للمتهمين، فالحكم التفت عن العلاقة القوية التي ربطت بين القاضي الأول وبين المتهم «المسجل خطر» فلا يتصور أن تنشأ هذه العلاقة بين الطرفين دون أن تستوقف الحكم لإمعان النظر فيه ويستخلص منها صحة ما نسب إلي القاضي.
وأضافت الحيثيات أن حكم الجنايات صور واقعة رشوة بما يخالف الحقيقة، فقد افترضت المحكمة أن ما تحصل عليه المسجل خطر من مبالغ نقدية من باقي المتهمين كان بطريقة الاحتيال، وبقصد الاستئثار بها لنفسه وعدم توصيلها إلي القاضيين، وأغفل الحكم دلالة العقد المضبوط والمحررة مسودته إثباتاً لضمان الوفاء بالرشوة، والذي أثبت تقرير الطب الشرعي أنه محرر بخط المتهم الأول (القاضي)، الذي اكتفي الحكم بشأنه بالقول إن المتهم الأول (القاضي) حرر هذا العقد علي سبيل المجاملة، دون أن يمحص هذا الدليل.
وأكدت الحيثيات أن الحكم لم يعبأ بأدلة الإثبات علي الاتهام المسند للقاضيين بوصف الأول مرتشياً والثاني كوسيط في رشوة وثبوت اتفاقهما علي إقامة الدعوي المدنية الخاصة بأحد المتهمين أمام القاضي الثاني، مقابل الارتشاء لإصدار حكم بالبراءة في قضية الآداب المتهمة فيها زوجة الراشي ولم تهتم المحكمة بما أفادت به التحريات بأن هناك حكماً غيابياً صدر ضد الزوجة وأخريات بالحبس لمدة سنة بتهمة ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر ورغم أن باب الطعن بالمعارضة علي هذا الحكم لايزال مفتوحاً أمام المتهمة فإنها آثرت استئنافه مباشرة أمام دائرة القاضي الأول بوصفه رئيس الدائرة الاستئنافية، وهو ما يعد قرينة معززة لثبوت جريمة الرشوة.
وتضمنت الحيثيات أن القاضي الأول أجري اتصالاً مع باقي المتهمين الراشين وتبادل معهم أحاديثاً تتعلق بأداء العمل المطلوب من الرشوة، وأرشدهم إلي ما يجب عليهم فعله تحقيقاً لهذا العمل.
كما طلب القاضي من الراشي مستندات ملكية قطعة أرض زراعية بحجة ضمان الوفاء بمبلغ الرشوة، وجاء بالحيثيات أيضاً أن محكمة الجنايات عاقبت صاحب الصيدلية بالحبس بتهمة عرض الرشوة، رغم أن المحكمة لم تثبت جريمة الرشوة.
وأكدت محكمة النقض أن كل هذه الأدلة والقرائن تقاعس حكم الجنايات عن تمحيصها والتفت عن الاستدلال بها، فيما نسب إلي المتهمين وقائع الرشوة واستغلال النفوذ، ولذلك قضت المحكمة بقبول الطعن وإلغاء الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخري. | |
|
سمر سيناتور
عدد الرسائل : 8530 تاريخ التسجيل : 06/08/2008
| موضوع: رد: حيثيات قبول «النقض» الطعن في براءة القاضيين والمتهمين بـ«الرشوة» في قضية «الآداب»: حكم الجنايات أغفل أوراقاً تدين القاضيين الأحد 19 أبريل - 10:02 | |
| شكرااااااااااااااا ليك ابن حميدو | |
|