النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد
قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في محاكمة الإعادة بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي اتهم فيها كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري.
وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة السكري بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بالوقوف خلف جريمة مقتل سوزان تميم.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى محسن السكري انه قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص.
كما أسندت النيابة إلى هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأن اتفق معه على قتلها واستأجره لتلك المهمة، وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وذكرت النيابة العامة - في بيان لها - انها كانت قد طلبت في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية، حيث طعن المتهمان على الحكم امام محكمة النقض التي نقضت ألغت الحكم فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة (برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة).
وطلبت النيابة العامة حينها مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل،وعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص ..فيما عاقبت هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل ، ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.
وذكرت النيابة العامة في أسباب طعنها بالنقض والذي قدمته اليوم أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها، هو من اختصاص محكمة الموضوع (الجنايات) والتي تقرره لمن تراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصيا على حده، وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوى وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها.
وأوضحت أن المحكمة الأخيرة التي حاكمت المتهمين وخففت عقوبتهما ذكرت في أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة.. وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة،كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية بما يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لابقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا (الإعدام) على المتهمين.
ولفتت النيابة إلى أنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم الأول بالإعدام وإعادة المحاكمة مرة ثانية سوى تنازل أهل (أسرة) سوزان تميم عن الادعاء المدني في القضية ، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها في تقدير العقوبة بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، دون أن يعرض الحكم لما أبدته النيابة.
وذكرت النيابة العامة أن المحكمة لم تفطن إلى حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم في هذا الشق ويؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون، حيث إن التنازل يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوى من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين وخاصة هشام طلعت مصطفى.
وقالت النيابة إن مصادرة الأموال عقوبة لا يقضى بها إلا إذا كان الشيىء قد سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى مشيرة إلى أن المحاكمة الأولى للمتهمين كانت قد قضت بمصادرة مبلغ مليوني دولار واستظهرت محكمة النقض لدى نظر الطعن المقام من المتهمين على ذلك الحكم خطأ المحكمة الأولى في تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة على نحو ما ورد بأسباب حكم النقض من أن إجمالي المبلغ المضبوط لدى السكري هو مبلغ مليون و995 ألف دولار أمريكي وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة مليوني دولار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وأضافت :أن محكمة النقض انتهت في حكمها إلى انه يتعين على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين السكري.
وأشارت إلى أن الحكم الأخير (للمحاكمة الثانية) المطعون فيه قد خالف هذا الأمر أيضا حيث قضى بإدانة المتهمين مع مصادرة مبلغ المليوني دولار مجددا والتي كان قد تقاضاها السكري من هشام لتنفيذ جريمة القتل بينما قضت بمصادرة 5 الاف دولار قيمة تذكرة سفر السكري إلى البرازيل مشيرة إلى انه إذا ما استردت قيمة التذكرة فإن الحكم المطعون عليه فيما ذهب إليه يكون قد قضى بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانونا على المتهمين.