ينشر طعون الدفاع في قضية مقتل سوزان تميم
[url=https://hatem.123.st/javascript:popup('http://productnews.link.net/general/News/04-02-2010/nhesham3_l.jpg','مصراوي ينشر طعون الدفاع في قضية مقتل سوزان تميم');]اضغط للتكبير[/url]
قاعة المحكمة اثناء سماع الطعون
StoreDocumentLink();
[url=https://hatem.123.st/javascript:addCookieArray('مصراوي ينشر طعون الدفاع في قضية مقتل سوزان تميم','http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/february/4/auzan_judgment.aspx');]احفظ الخبر[/url]
- اطبع
- أضف تعليق
- ارسل
2/4/2010 4:46:00 PM
- وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامى مكثف من وكالات الانباء العربية والعالمية والصحف والمجلات المصرية حددت محكمة النقض جلسة 4 مارس للنطق بالحكم في الطعن المقدم من هشام طلعت وضابط الشرطة السابق محسن السكري على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالاعدام شنقا لإدانتهما بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمسكنها بإمارة دبي في يوليو 2008 وذلك بعد قبول الطعن شكلا .
كانت أجهزة الامن قد فرضت كردونا أمنيا بإستخدام الحواجز الحديدية خارج مقر محكمة دار القضاء العالى ولم تسمح قوات الامن دخول الاعلامين إلا لمن يحمل التصريح فقط مما تسبب فى حدوث بعض المشادات بين الإعلاميين ورجال الأمن.
وبدأت جلسة نظر الطعن فى تمام الساعة التاسعة صباحا برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض حضر عن المتهمان حوالى 12 محاميا وطالبوا إعادة المحاكمة بسبب مبلغ 5 ألاف دولار .. حضر الجلسة سحر طلعت شقيقة هشام و3 من أعمامه وعدد من أفراد الشئون القانونية بمجموعة طلعت مصطفى.. ولم يحضر المتهمان الجلسة حيث أنهما محبوسان فى سجن طره .
كان دفاع المتهم الاول هشام طلعت مصطفى قد أكد في مذكرة الطعن والتي اعدها المحامي بهاء ابوشقة أن حكم الجنايات قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان وذلك بأنه رغم افصاح الحكم عن تعويله في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد مما ورد بالمذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدي المجني عليها وشقيقها وشهادة والدها بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت وشهادة المقدم محمد سامح والتقرير المقدم منه.
إلا انه لم يورد مضمون شهادة والد المجني عليها بتحقيقات دبي والانابة القضائية ببيروت وتقرير المقدم محمد سامح لبيان مدي وجه استدلال الحكم بهما علي ثبوت الاتهام في حق الطاعنين واطرح الحكم بما لا يسوغ به إطراحه وقوعهما ببطلان القبض علي الطاعن محسن السكري وما تلاه من اجراءات لحصوله في غير احدي حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة في مصر وببطلان جميع التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في مصر وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لمخالفتهما لنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائي بين دولتي مصر والامارات العربية.
كما جاء في الطعن الذي قدمه الدكتور سيد عتيق أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ان المحكمة لم تدلل علي نية الشريك المتهم الثاني هشام علي القتل باعتبار أن نية إزهاق الروح لابد من التدليل عليها بالنسبة للفاعل والشريك كل علي حدة لأن هناك فرقا بين الفاعل والشريك.. القتل باعتباره احدي الجرائم ذات القصود الخاصة مثل الرشوة والتزوير لابد من توافر نفس القصد لدي الشريك فالشريك في القتل العمد ينبغي ان يتوافر لديه قصد إزهاق روح المجني عليه عندما يساهم في الجريمة والحكم خلط بين التدليل علي نية القتل أي ازهاق الروح بالنسبة للطاعن الثاني الشريك والاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك طبقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات واخذ من الاتفاق كوسيلة للاشتراك طبقا للمادة 40 تدليلا علي نية ازهاق الروح.
وجاءت مذكرة نيابة النقض في 284 ورقة تضمن رأيها أنه لما كان الثابت من الحكم ان إجمالي المال المضبوط لدي الطاعن محسن السكري هو مبلغ مليون و995 ألف دولار إلا ان الحكم قضي بمصادرة مبلغ مليوني دولار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه وحيث انه متي رأت محكمتنا العليا نقض الحكم المطعون فيه لما شابه من قصور في التسبيب له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة لمخالفة القانون الموجبة للتصحيح فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المالي إذ ليس بوسعها ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند اعادة الدعوي لها ان تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذ رأت ان تدين الطاعن محسن السكري.
وحيث انه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم محسن السكري بتاريخ 6 أغسطس 2008 لعدم ندب محامي يحضر معه التحقيق إعمالا لحكم المادة 24/3 من قانون الاجراءات الجنائية والمنطبقة علي واقعة الدعوي ان المشرع استجد ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوي محاميه أن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة وإلا وجب علي المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا أو استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وإذ كان تقديره هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فمادامت هي أقرته عليه في حدود سلطاتها التقديرية كما هو الحال في الدعوي المطروحة فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل.
أما ما يثيره الطاعنان بشأن البصمة الوراثية وما تم تفريغه من صور بكاميرات المراقبة فإن المحكمة تطمئن إلي ما انتهي إليه تقريرا فحص البصمة الوراثية للآثار التي ظهرت علي التي شيرت والبنطلون المضبوطين بصندوق طفاية الحريق بالطابق 21 بالمبني الكائن به مسرح الجريمة وإلي ما شهدت به الدكتورة فريدة الشمالي من دبي والدكتورة هبة العراقي من مصر وما انتهيا إليه من ان التلوثات الدموية علي تلك الملابس تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها وان البصمة المختلطة التي اخذت مسحتها د. فريدة من فتحة "التي شيرت" هذه البصمة المختلطة تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها مختلطة بالبصمة الوراثية للمتهم السكري، وان المحكمة تطمئن إلي ما جاء من تقريري فحص البصمة الوراثية في كل من دبي ومصر.
كما تطمئن المحكمة إلي ما انتهي إليه التقرير المصور والمسجل علي اسطوانة مدمجة التي استخلصها المقدم محمد سامح من تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمراقبة في برج الرمال (أ) وفندق الهيلتون وشاطئ الواحة المخزنة علي جهاز التخزين الذي قدمه النقيب عيسي بن ثالث الضابط بتحريات دبي للمحكمة، وتبين للمحكمة مطابقة ما ورد بتقرير المقدم سامح لما ورد بالاسطوانة المدمجة التي عرضها النقيب عيسي بن ثالث بالمحكمة تجميعا لما تم تخزينه علي هذا الجهاز.
ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت علي هذه التقارير كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لاجناح عليها في ذلك ما دام أنها لم تتخذ منه دليلا اساسيا علي ثبوت الاتهام قبل الطاعن محسن السكري ومادامت المحكمة قد اثبتت وجوده علي مسرح الجريمة فإن تعويل الحكم علي هذه البصمة كقرينة لا يعيب حكمها ويكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
وردا علي ما اثاره الدفاع بشأن بطلان سماع الخبراء لعدم حلفهم اليمين قبل سماع أقوالهم، ردت مذكرة نيابة النقض ان القانون أوجب علي الخبراء ان يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق.
إلا انه من المقرر ان عضو النيابة العامة بصفته صاحب الحق في إجراء التحقيق الابتدائي ورئيس الضبطية وكانت كل من المادتين 29 من قانون الاجراءات الجنائية المصري 402 من قانون الإجراءات الإماراتي، تجيز لمأمور الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يستعينوا بأهل الخبرة وان يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ما يمنع من الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته النيابة العامة ولو لم يحلف يمينا علي أنه ورقة من أوراق الاستدلال المقدمة في الدعوي وتناوله الدفاع بالمناقشة ولا يمنع ذلك من سماع شهادة هذا الخبير والأخذ بها وذلك عملا بأحكام قانون الاجراءات الجنائية المصري.. ومن ثم فإن النص عليه في هذا الصدد يكون غير سديد.
يذكر أن الطعن جاء قبل 48 ساعة من المدة القانونية التى حددها القانون لإيداع الطعن خلال 60 يوما من إصدار الحكم، الذى صدر فى 25 يونيو الماضى، وبعدها أودعت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمدى قنصوة حيثيات حكمها فى اليوم الأخير المحدد قانونا بـ30 يوماً من اليوم التالى لإصدار الحكم، وجاءت الحيثيات فى 203 صفحات.