رئيس مصلحة الضرائب العقارية: 90% من العقارات لن تخضع للضريبة العقارية
أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج أن 90% من العقارات على مستوى الجمهورية لن تخضع للضريبه العقاريه .. مشيرا إلى أن استحقاق الضريبة العقارية الجديدة سيبدأ من أول يناير المقبل.
ولفت إلى أن المصلحة تجري حاليا تقييما لكافة المنشآت والعقارات الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية بهدف تصنيفها من أجل تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
وأوضح أن هذا التقييم سيوفر قاعدة بيانات متكاملة تخدم مختلف أجهزة الدولة ويمكن استغلالها كمرجعية في العديد من المشروعات.
وقال فراج - في كلمة الجمعة خلال ندوة بعنوان "تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد" عقدت في الاسكندرية - إن الضريبة العقارية تنفرد بمنظور اجتماعي وسياسي أكثر منه اقتصادي.
وأكد أن قانون الضرائب العقارية الجديد يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية .. لافتا إلى أن القانون الجديد لم يلغ الإعفاء الضريبي علي العقارات السكنية المبنية خلال الفترة من عامي 1977 وحتى 1997 وأضاف أن العديد من المنشآت المبنية قبل عام 1977 لا تخضع للضريبة الجديدة لأن قيمتها أقل من 500 ألف جنيها.
وأوضح فراج أن قانون الضرائب العقارية المصري يختلف عن القوانين المشابهة له في العديد من الدول بسبب طبيعة المجتمع المصري والظروف المعيشية .. مشيرا إلى أنه لا يمكن في الفترة الحالية تحديد العائد المادي جراء تحصيل الضرائب العقارية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج إلى أن الوحدات التي تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيها سيستحق عليها ضريبة قيمتها 30 جنيها سنويا، والوحدة التي تقدر قيمتها بمليون جنيه سيستحق عليها ضريبة بنحو 660 جنيه.
وأوضح أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات وفي حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصي يصل لنحو 30% للوحدات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية ، وفي حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية.
ولفت فراج إلى أن المنشآت غير السكنية والصناعية غير معفية من الضرائب العقارية وأن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة ، فيما تستحق الضريبة على العوامات الراسية والثابتة.
وأوضح أن لجان التقييم تتكون من خمسة أعضاء وتضم ممثل عن مصلحة الضرائب العقاريه وممثلين عن وزارتي الإسكان والمالية، واثنين من أعضاء المجلس المحلي يتم اختيارهما بقرار من المحافظ .. مشيرا إلي أن قرارات اللجنة تتخذ بأغلبية الأصوات.
وقال فراج إن الطعن في قرارات تلك اللجنة يحق لمالك العقار أو مصلحة الضرائب خلال مهلة أقصاها 60 يوما من إخطار المالك بقرار اللجنة .. مؤكدا حيادية لجنة الطعون التي لا تضم ممثلا عن المصلحة وإنما تضم مندوبين عن وزارتي الإسكان والمالية واثنين من الأهالي أو العاملين في مجال الإنشاءات وخبيرا في مجال الإنشاءات أو أستاذا بكلية الهندسة.
وأضاف أنه في حالة الاعتراض علي قرار لجنة الطعون يمكن تحريك دعوي قضائية ضد تلك القرارات .. مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية لا تملك سلطة علي لجان التقييم أو لجان الطعون.
وأوضح فراج أن غرامات التلاعب في الإقرارات الضريبية تتراوح ما بين مائتي جنيه إلى ألفين جنيه .. مشيرا إلى أنه في حال تأخر إخطار الممول بالقيمة الضريبية المستحقة على عقاره سيتم سداد المبلغ دون غرامات تأخير أو فوائد ويجوز تقسيط المبلغ خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وعن الاستثناءات التي تكون فيه الحكومة هي الممول بدلا من الممول الحقيقي، أشار فراج إلى أنها تقع في دائرة وفاة رب أسرة يمتلك وحدة تخضع للضريبة، ولا يستطيع الورثة سداد الضريبة بسبب وضع اقتصادي مترد.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط