مادة 117
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون اَخر يعاقب كل من تسبب عمداً أو بطريق الإهمال في النقص أو الزيادة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
كما يحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين في الفعل المشار إليه في الفقرة السابق بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع و لا يزيد علي مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة علي البضائع الناقصة ، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة و لا يزيد علي مثليها .
واذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة علي طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هي الطرود الزائدة ويسري هذا التعويض أيضاً علي البضائع الزائدة التي تظهر اثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة و لا تكون مدرجة في سجلاتها ويحكم به علي اصحاب هذه المستودعات .
و لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في هذه الجرائم إلا بناء علي طلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك الي ما قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية التصالح نقابل أداء التعويض بحده أقصي ، ويترتب علي التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها الي المحاكم علي وجه الاستعجال
مادة 118
تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المقدرة و لا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية :
1 ـ تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها .
2 ـ تقديم بيانات عن اليمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز العشر .
3 ـ تقديم بيانات عن المقادير علي نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة
4 ـ مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت
والأفراج المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك اذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع الف جنيه .
5 ـ عدم الاحتفاظ بالاوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون .
مادة 119
يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية بناء علي طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك او من ينيبه قبول التصالح الي ما قبل صدور حكم بات في الدعوي مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدني للغرامات والتعويضات المشار اليها ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية .
وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .
مادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية .
ويعتبر اصحاب البضائع مسئولين عن جميع اعمال مستخدميهم وعن اعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة باعداد البيانات والاجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم في هذا الصدد .
الباب الثامن
التهريب
مادة 121
يعتبر تهريباً ادخال البضائع من أي نوع الي الجمهورية أو اخراجها منها بطريق غير مشروع بدون اداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل اَخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها بالمخافة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
و لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع
مادة 122
مع عدم الاخلال با]ة عقوبة اشد ينص عليها أي قانون اَخر يعاقب علي التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة الآف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
ويحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة ايهما أكثر .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة ابضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت أو اجرت فعلاً لهذا الغرض .
ويجوز الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 ، 121 ، 123 من هذا القانون بمثلي العقوبة والتعويض اذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت الدعوي الجنائية عنها بالتصالح .
وتنظر قضايا التهريب عند احالتها الي المحاكم علي وجه الاستعجال .
مادة 123
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من هذا القانون كل من استرد أو شرع في ان يسترد بغير حق ـ الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها او بعضها ويكون التعويض معادلاً مثلي المبغ موضوع الجريمة .
مادة 124
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب المنصوص عليها في المواد السابقة الا بناء علي طلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك .
ولرئيس مصلحة الجمارك ان يقبل التصالح في تلك الجرائم قبل صدور حكم بات ، فيها وذلك مقابل اداء ما لا يقل عن نصف التعويض ، ويكون التعويض كاملاً في حالة صدور حكم بات في الدعوي .
وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظورة استيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها .
مادة 124مكرر
مع عدم إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانن اَخر ، يعاقب علي تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار او الشروع فيه او حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تجاوز خمسين الف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من هذا القانون .
ويجب الحكم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمثلي العقوبة والتعويض ، اذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت الدعوي الجنائية عها بالتصالح .
و لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا بناء علي طلب من وزير المالية أو من ينيبه .
ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه ان يقبل التصالح في تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، ويكون التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة في حالة صدور حكم بات في الدعوي .
وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها .
مادة 125
للجمارك حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والادوات والمواد التي حكم نهائياً بمصادرتها .
الباب التاسع
بيع البضائع
مادة 126
للجمارك ان تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة اشهر في المخازن الجمركية او علي الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .
وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة .
أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة الي اخطار ذوي الشأن .
وتسري أحكام الفقرة الأولي علي الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية .
مادة 127
للجمارك ان تبيع قبل صدور حكم المحكمة او قرار من الجهة المختصة بحسب الأحوال البضائع والاشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها اثر نزاع أو ضبط .
ويجري البيع بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .
فإذا قضي البيع بارجاع البضائع ا, الأشياء المذكورة أو الحيوانات الي اصحابها دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات .
مادة 128
للجمارك ان تبيع أيضاً :
( 1 ) البضائع والأشياء التي اَلت اليها نتيجة تصالح أو تنازل .
( 2 ) البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 77
( 3 ) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر .
مادة 129
تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فوراً
مادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي :
( 1 ) نفقات البيع والمصروفات التي انفقتها الجمارك من أي نوع كانت .
( 2 ) الضرائب الجمركية .
( 3 ) الضرائب والرسوم الأخري .
( 4 ) المصروفات التي انفقها صاحب المستودع .
( 5 ) رسوم الخزن .
( 6 ) اجرة النقل ( النولون ) .
ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلي أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا اصبح حقاً للخزانة العامة .
الباب العاشر
توزيع التعويضات والغرامات
وقيم الأشياء الصادرة
مادة 131
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيمة الأشياء المصادرة علي المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة او عانوا في اكتشافها او ضبطها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها وعلي صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفي الجمارك .