مادة 72 مكرر (2) :
" مع الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبه تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إيه أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر اصواتا مزعجة ن أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط أو إيذاء لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها وفى حالة العود إلى الفعل ذاته ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام ."
ماده 73 :
" في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير أدراه المرور المختص أو من يندبه من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة .
ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفه وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه المبين الذي يحدده القانون .
ولصاحب الشأن إن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه ."
مادة 73 مكررا :
" في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون ، لايجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتياز دورة بأحد المعاهد لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها .
ومع عدم الإخلال بأيه عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعه من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون ."
مادة 74 ( صدر المادة والبند 6):
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
..............................................
6- مخالفة إحكام المواد 7 ،67 ، 68 ، 69 من هذا القانون ."
مادة 74 مكررا ( البنود 3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7 ، 8 ، 9 ، 10)
"مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنيها ولأتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان إثناء سيرها في الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بان يركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
4- عدم استخدام قام الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
5- استخدام التليفون يدويا إثناء القيادة 0
6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها
7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب
8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء
9-عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية
10- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ."
مادة 75 مكررا :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن إلف وخمسمائة جنية و لا تزيد علي ثلاثة ألاف جنية ، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (4،5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة و جهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها .
2- من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو توثر في عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة و تقضي المحكمة بمصادرتها .
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنه من تاريخ الحكم النهائي بالا دانه ."
مادة 77 :
" مع عدم الإخلال بالتدابير المقرره في هذا القانون أو باية عقوبة اشد في أي قانون أخر ، يعاقب علي أيه مخالفات أخري وارده في هذا القانون و القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، و لا تزيد علي خمسين جنيها ."
مادة 80
" استثناء من القواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الجرائم الوارده في المواد (70 ،73 مكررا ) ، و البند 6 من المادة (74) ، و البنود (4،5،6،7،11 ) من المادة (75، 75 مكررا ،67،67 مكررا).أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الادني للغرامة المقرره قانونا ، يسدد لمأمور القضائي أو في احد مكاتب هيئة البريد ، أو في احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يثبت ذلك في تقرير المخالفة .
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الادني للغرامة المقرره قانونا .
ويترتب علي التصالح في جميع الأحوال انقضاء الدعوي الجنائية وعدم سحب التراخيص و إلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات ، و ينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد علي الجريمة الأخف المرتبطة بها .
وإذا اعترض المخالف في المواعيد بالإجراءات المقرره قانونا للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .
و عند صدور الحكم النهائي بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسداد لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل علي الأكثر ."
المادة الثانية
المادة الثانية›
نصوص القوانين قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973
المادة الثانية