الباب الثاني
في التنظيم والاختصاص
مادة 10
تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية واعمال التعبئة إلي مناطق تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد0
وينشأ في كل محافظة فرع تجنيد وتعبئة كما ينشأ مركز تجنيد وتعبئة بكل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق الأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع0
مادة 11
تختص مناطق التجنيد والتعبئة أفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصها بالبث في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية وإعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها متي توافرت الشروط في أي وقت كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة أفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبث فيما يجد من أسباب الاستثناء وعلي من يطلب استثناء أو إعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الإلزامية طبقاَ لنصوص المواد(6،7،8،9) أن يقدم المستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك0
وعلي الجهات المختصة بإصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة0
وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائياَ في طلب تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لنص المادة (
إذا توافر شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلي القناصل إخطار التجنيد والتعبئة المختصة فورَا0
ويجب علي الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية بمعرفة القناصل وزوال سبب عنهم التأجيل سواء بالحصول علي المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلي ارض الوطن ويقدموا أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد 0
مادة 12
يلحق بكل منطقة تجنيد و تعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر إعفاؤهم نهائيا أو استبعاد من تقرر إعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي .كما يقوم المجلس الطبي بالكشف على الأباء والأخوة لتقدير قدراتهم على الكسب عند إحالتهم إلية من مدير إدارة التجنيد أو مديري مناطق التجنيد والتعبئة .ويتم ذلك وفقأ للشروط التي يحددها وزير الدفاع بقرار منة .
ويجوز إنشاء مجلس عسكري أخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد و التعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية و تحديد مستواهم الطبي و ذلك في المواعيد التي يحددها مدير إدارة التجنيد بقرار منة وفقاً للبرنامج العام الذي يصدر في هذى الشان.
و يجوز لمدير إدارة التجنيد إذا اقتضى الأمر في أي وقت إن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية علي الأفراد غير اللائقين طبياً للخدمة العسكرية و الأباء و الأخوة غير القادرين على الكسب و يكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا برئاسة رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد و عضوية طبيبين علي الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير إدارة الخدمة الطبية من
الأطباء الأخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبي علي الفرد المعروض علي هذه الجنة و يصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد .
و يجوز لمدير إدارة التجنيد بناً علي اقتراح رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد بعد فحصة الحالة إن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية علي الأفراد اللائقين طبياً قبل تسليمهم لسلاحهم الذي ألحقوا علية وذلك بعرضهم علي اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدي لياقتهم للخدمة العسكرية .
و يجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير إدارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو اكثر من الأطباء الأخصائيين بإدارة الخدمة الطبية و ذلك في حالة اختلاف الرأي
مادة 13
ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة علي المنظمات المنصوص عليها في البند أولاً من المادة (2)
و يجوز إنشاء لجنة فنية أخري بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم بإجراء الاختبارات النفسية و الثقافية و المهنية علي الافراد و المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد و التعبئة بالمحافظات ، و تحدد لكل منهم درجة لياقتهم و ذلك في المواعيد التي تحدد بقرارً من مدير إدارة التجنيد في حدود البرنامج العام.
و ينظم وزير الدفاع بقرار منة كيفية إعداد السجلات الخاصة بهم و معاملة المتخلفين منهم. كما يحدد هذا القرار اختصاصات و إجراءات هذه اللجان .
مادة 14
يكون لكل فرد من الذكور بلغ من الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية و يتعين علية حملها بصفة دائمة بمجرد تسليم لها و لا يجوز له الحصول علي اكثر من بطاقة واحدة .و علية في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقه التجنيد و التعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى .
و يحدد شكل البطاقة و البينات الواجب إثباتها و الجهة التي تصدرها و مدة صلاحيتها و إجراءات استخراجها ، و كذلك الكشوف و السجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع .
كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التي تودي لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة ، علي ألا تجاوز خمسمائة مليم .
وتكون منطقة التجنيد والتعبئة مختصة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هي المنطقة التي يقع في دائرة اختصاصها الجهة الإدارية التي استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هي المختصة بالنسبة إلي من استخرج بطاقة إثبات من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .
مادة 15
علي كل فرد أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلي مركز التجنيد والتعبئة الذي يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه تلك السنة لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محدداً بها موعد طلبه لمرحلة الفحص ، وذلك دون ما حاجة إلي إعلامه بالحضور في الموعد المحدد. وعلي مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته . وعلي كل من أتم التاسعة عشر من عمره ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيدياً أن يتقدم بالبطاقة إلي مركز التجنيد من إتمامه تلك السن لتقرير معاملته تجنيدياً .
فإذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها وجب أن يعرض علي المجلس الطبي المنصوص عليه في المادة 12 لتقدير سنه وتحديد معاملته بالنسبة للتجنيد
مادة 16
يلتزم كل فرد من تاريخ تسليمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلي أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم في حالة تغيير محل إقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلي القسم أو المركز التي انتقلت إليه إقامته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
وعلي القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد الجهة الإدارية التي تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته.
مادة 17
تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعات الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية الأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها بإعداد السجلات الخاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية ، وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وأرقام جلوسهم .
ويلتزم الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سنة الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين أو الحادية والعشرين حسب الأحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون .
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التي ترسل إلي إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها.
مادة 18
يكون التظلم من قرارات التجنيد إلي لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب علي الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قراراً من وزير الدفاع.
ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إلي اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار مصدقاً عليه في الميعاد بمثابة رفض التظلم .
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء قرارات المشار إليها قبل التظلم منها علي الوجه المتقدم