فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

الضبط القضائي والتحقيق 416132450
فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

الضبط القضائي والتحقيق 416132450
فضفضه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فضفضه موقع عربى متكامل
 
البوابةالرئيسيةدردشة الاعضاءأحدث الصورالتسجيلدخولطرائف فضفضه
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الموت بطعم التفاح الاخضر
الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف Admin

» لماذا تطلب المراه المساوه
الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر - 8:17 من طرف Admin

» لماذ المرأه الموظفه
الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:23 من طرف Admin

» قناتي علي اليوتيوب
الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:09 من طرف Admin

» دردشه الاعضاء
الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 7:46 من طرف Admin

» لعبه كلمه السر
الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالسبت 8 أبريل - 5:45 من طرف Admin

» الكاتبه فريده الشوباشي خير دليل علي ان المرأه لا تصاح ان تنال حريتها
الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالإثنين 10 أكتوبر - 3:19 من طرف Admin

» قانون الخدمه المدنيه الجديد بعد اقرار مجلس النواب
الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالجمعة 7 أكتوبر - 20:34 من طرف Admin

» اهم اسباب غرق مركب رشيد شباب عاطل ونساء موظفات
الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالأحد 25 سبتمبر - 4:14 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سمر - 8530
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
ابو حنفى - 5968
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
جنه - 5171
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
gana - 4139
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
نورا - 3362
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
renaad - 2830
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
ايناس - 2451
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
البحارمندي - 2113
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
نيرفين - 1964
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
Admin - 1869
الضبط القضائي والتحقيق Vote_rcapالضبط القضائي والتحقيق Voting_barالضبط القضائي والتحقيق Vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 206 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 206 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1612 بتاريخ الأربعاء 13 أكتوبر - 16:40
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 الضبط القضائي والتحقيق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحميد محمد مدكور
عضو ماسي
عضو ماسي
عبد الحميد محمد مدكور


4
ذكر عدد الرسائل : 931
تاريخ التسجيل : 06/09/2008

الضبط القضائي والتحقيق Empty
مُساهمةموضوع: الضبط القضائي والتحقيق   الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالثلاثاء 21 أبريل - 0:32

القسم الثاني

الضبط القضائي والتحقيق





الباب الأول

الضبط القضائي العسكري



الفصل الأول

أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم



مادة 11

يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .

ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.



مادة 12

يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:

1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.

2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.

3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .

4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.



مادة 13

يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله

1-ضباط القوات المسلحة.

2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .



مادة 14

علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .



وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.



الفصل الثاني

التفتيش

مادة 15

لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.



مادة 16

لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز علي أشياء تتعلق بالجرم أو مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه.

وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.



مادة17

لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.



مادة 18

يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.



ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخري جاز ضبطها.



ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية.



مادة 19

في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .



مادة 20

لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيض الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:

1-مناطق الأعمال العسكرية

2- مناطق السواحل.

3-مناطق الحدود.

4-المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.







الباب الثاني

التحقيق



الفصل الأول

عام



مادة 21

علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلي قادتهم.



مادة 22

يجب علي جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلي قيادة المنطقة العسكرية المختصة:

1-كافة جرائم القانون العام.

2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون

3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط.

4-أي جرائم تنص عليها الأوامر العسكرية.



الفصل الثاني

تحقيق القائد

مادة 23

للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.

وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الآتي:

1- صرف النظر عن القضية.

2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ .

3- إحالة الموضوع إلي السلطة الأعلى .

4- إحالة الموضوع إلي النيابة العسكرية المختصة.

5- طلب الإحالة إلي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون.



أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون.



مادة 24

تحدد الجرائم والعقوبات الإنضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.



الفصل الثالث

النيابة العسكرية



مادة 25

يتولي النيابة العسكرية (مدع عام) مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عم ملازم أول.



مادة 26

أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.



مادة 27

للمدعي العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها.



الفصل الثالث

اختصاص النيابة العسكرية



مادة 28

تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.



مادة 29

تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .

1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .

2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .

3-الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون .

وعلي النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .



مادة 30

تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون.



مادة 31

تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إنشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.



مادة 32:

تتولى النيابة العسكرية الأشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشأن.



الفصل الخامس

الحبس الاحتياطي والإفراج

مادة 33

يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.



مادة 34

علي النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائدة فوراً.

وعلي أعضاء النيابة أن يبلغون ذلك إلي المدعي العام العسكري.



مادة 35

ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً علي احبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزي بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مدداً أخري لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم علي المحكمة العسكرية العليا المختصة محلياً لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .



مادة 36

للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.



ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها



مادة 37

الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجون وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية ، وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلي الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.



الفصل السادس

في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى



مادة 38

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.



ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.

ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.



مادة 39

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً .

مادة 40

إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة علي الوجه التالي :



من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.



ويجوز لمن يخول سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.



وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون.



مادة 41

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلي المحكمة بأشد هذه الجرائم.



مادة 42مكرراً

تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمر
سيناتور
سيناتور
سمر


16
انثى عدد الرسائل : 8530
تاريخ التسجيل : 06/08/2008

الضبط القضائي والتحقيق Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضبط القضائي والتحقيق   الضبط القضائي والتحقيق Icon_minitimeالثلاثاء 21 أبريل - 0:33

الضبط القضائي والتحقيق 392629
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الضبط القضائي والتحقيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقيه يحيى الجمل: مجلس الشعب باطل.. والحكم القضائي عنوان الحقيقة
» حصري مطالب برلمانية بإحالة نواب (العلاج على نفقة الدولة) للجنة القيم والتحقيق معهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضفضه :: المنتدي القانوني :: فروع القانون :: القضاء العسكري-
انتقل الى: