البرلمان يوافق على تعديلات قانون انتخاب الرئاسة..منع تعيين أعضاء لجنة الرئاسة فى منصب تنفيذى أو فى "الشعب" و"الشورى"مدة الرئيس المنتخب..ومنع الحبس لمخالف قواعد الدعاية والاكتفاء برفع الغرامة لـ20 ألفا مجلس الشعب
وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم على مشروع قانون يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى منحتها المادة 28 من الانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من فتح باب الترشح وحتى بدء الاقتراع وفى حالة الإعادة تبدأ الحكم وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير معاد من مواعيد.
المادة الثانيةلا يجوز تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية أو أحد أمنائها فى منصب قيادى تنفيذى أو فى مجلسى الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب اعتبارا من أول انتخابات بعد سريان القانون".
المادة الثالثةوعقب انتهاء اللجنة من إعلاناتها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح أعداد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم الإجراءات السابقة بحضور ممثلين عن المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية، بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلّم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها، بخطاب رسمى موقّع من رئيس اللجنة الفرعية، على أن تسلّم صورة رسمية لوكلاء المرشحين، كما تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لتقوم بجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقّعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من عملها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضّح عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، وذلك فى حضور المرشحين ووكلائهم، وعدد كافٍ من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة كما يسلم القائم بأعمال اللجنة فى السفارات والقنصليات نسخة من محضر الاقتراع.
المادة الرابعةيعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون.