بنوته مسلمه عميد
عدد الرسائل : 358 تاريخ الميلاد : 26/09/1985 العمر : 39 تاريخ التسجيل : 16/04/2009
| موضوع: افتني في هذا:ما الحكم في الطلاق المعلق بشرط مع العلم انها الطلقة الثانية؟ الجمعة 13 أبريل - 7:39 | |
| ما الحكم في الطلاق المعلق بشرط مع العلم انها الطلقة الثانية؟ الثلاثاء,10 ابريل , 2012 -19:01 لى صديق قال لزوجته لو دخلتى بيت امى تانى تبقى طالق وهى حتى الان منذ ذلك الحين لم تدخل بيت امة فهل لو دخلت يقع الطلاق وهل علية كفارة لو اراد ارجاعها علما بان هذه الطلقة الثانية؟
يجيب على هذه الفتوي الدكتور عبدالله سمك: إن كنت تنوي التهديد؛ فعليك كفارة يمين؛ إن دخلت، وإن كنت تنوي الطلاق؛ وقع الطلاق إن دخلت، وهذا ما عليه الفتوى.
وإتماما للفائدة فإن للفقهاء في وقوع الطّلاق المعلّق وعدم وقوعه قولين: القول الأوّل: أنّه يقع إذا تحقّق ما علّق عليه، سواء أكان جارياً مجرى اليمين أم لا، وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
القول الثّاني: التّفرقة بين ما جرى مجرى اليمين وما لم يجر مجراه.
فالأوّل لا يقع وإن وقع ما علّق عليه، والثّاني يقع عند وقوع ما علّق عليه، وهذا رأي ابن تيميّة وابن القيّم جمعاً بين ما روي عن الصّحابة من الوقوع وعدمه.
وهل تجب كفّارة اليمين فيما جرى مجرى اليمين أو لا تجب؟
اختار ابن تيميّة وابن القيّم وجوب الكفّارة، لأنّها يمين منعقدة يشملها قوله تعالى: {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ}.
وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الكفارة إن كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على أمر – ما - فلا يقع طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقا للقانون رقم 25 سنة 1929. | |
|