أداء الزوجة للعمرة بعد شهرين من وفاة الزوج أنا امرأة زوجي متوفى من شهرين وأنا أريد أن أؤدي العمرة فهل يجوز أم لا؟
رحم الله هذا الزواج. وقد قال كثير من الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تؤدي العمرة ـ وهي سنة مندوبة ـ إلا بعد عدة الوفاة. أربعة أشهر وعشرة أيام أو بوضع الحمل إذا كانت حاملاً. أما الحج المفروض فيجوز في في الرأي الراجح ولو أثناء العدة لأنه لا أحد يدري في الأجل. وأجاز البعض للمرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة أن تعتمر وهذا لا ينافي الوفاء بالزوج وهو الأصح لأنها تؤدي أمراً مشروعاً.