ما هو الحكم الشرعى فى الزواج العرفى أو الزواج بورقة وشاهدين ويوقع العريس والعروس والشاهدين على الورقة؟
ما هو الحكم الشرعى فى الزواج العرفى أو الزواج بورقة وشاهدين ويوقع العريس والعروس والشاهدين على الورقة؟ ما الحكم فى هذه الزيجة مع العلم بأنى شبة متأكد من حرمانية هذا الزواج ولكنى بدأت اشك فى هذا الأمر عندما سمعت من أكثر من شيخ فى الفضائيات انه جائز وليس حراما فأفتوني بالله عليكم ما هو الحكم الشرعى فى هذا الأمر؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: إن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالنطق بالإيجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة كان صحيحا مرتبا لكل آثاره.
أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومى المختص، فهو أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما.
وعليهما توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا الزواج.
لما كان ذلك يكون الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيحا شرعا، إذا استوفى أركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج.