يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: هذا ليس زواجا على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ لما رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) .
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، ، وَابْنُ حِبَّانَ ،وَالْحَاكِمُ
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ