الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث ا
أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن الوزارة تحترم أحكام القضاء، حتى في ظل عدم اتفاقها مع بعض حيثيات الحكم بطرد الحرس الجامعي من الجامعات، إلا أنهاكجهة تنفيذية لا تملك إلا تنفيذ الحكم وما يقره القضاء.
وقال هلال في مداخلة مع برنامج " 90 دقيقة" على قناة المحور مساء السبت، تنتظر مسودة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بخصوص طرد الحرس الجامعي من الجامعات واستبداله بوحدات أمن من المدنيين بالجامعات، وإن الوزارة ستدرس الحكم وتنفذه على ضوء الحفاظ على ما تحقق انجازات داخل الجامعات، وبما لا يخل بأمن المنشآت والأفراد.
وأضاف هلال أن الحرس الجامعي لا يتدخل في العملية التعليمية وأن دوره حماية المنشآت والمباني فقط نفي الجامعات، لافتا إلى أن كل جامعة عليها أن تحدد الأعداد التي تحتاجها، لأن الحفاظ على الأمن داخل الجامعة مسئولية قومية للوزارة ولرؤساء الجامعات.
هاني هلال
وأكد هلال أن الوزارة والجامعات لا تستخدم حرس الجامعة لفض المنازعات بين الطلاب، والحرس جهة تابعة لوزارة الداخلية لا تتدخل في شئون الجامعة غلا بطلب رسمي من رئيس الجامعة، وأن الجامعات تستعين منذ فترة بوحدات مدنية لتأمين العملية التعليمية داخل الجامعات.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت في وقت سابق بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الأمن داخل حرم الجامعات .
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أي أثر قانوني وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.