إلزام شركات المحمول بتعويض المشتركين بدقائق مجانية عند سقوط الخدمة
القاهرة - أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، القواعد الخاصة بالشروط الواجب توافرها فى العقود التى تبرم بين العملاء، وشركات المحمول، والشركة المصرية للاتصالات .
وتلزم هذه القواعد شركات المحمول بتعويض العميل عن فترة انقطاع الخدمة الناتج عن عطل جماعى، عن طريق إضافة دقائق مجانية دون الإخلال بالظروف الطارئة، والقوة القاهرة التى نص عليها الترخيص الممنوح لشركات المحمول.
إلى جانب التزام الأخيرة بتحديد نوع الخدمة المتعاقد عليها ومواصفاتها، على أن تلتزم بحفظ خصوصية وسرية بيانات العملاء واتصالاتهم.
وألزم الجهاز شركات المحمول بأن تعلم مشتركيها بشروط السداد، والفوائد، والضرائب، وأى رسوم تتم إضافتها على الخدمة، مشيراً إلى أن التعاقد شخصى ولا يجوز نقل الخدمة أو إعادة بيعها دون الموافقة المسبقة من الشركة مقدمة الخدمة.
وأكد الجهاز أن الشركات ملتزمة بتقديم فاتورة تفصيلية فى حالة رغبة المشترك، على أن توضح تفاصيل أجور استهلاك الخدمة بالقيمة وفترة الاستهلاك والفترة المسموح فيها بالسداد، على أن تكون قيمة الحصول على تلك الفاتورة رمزية دون أن يحددها، مشدداً على ضرورة التزام شركات المحمول بعدم تعديل الاشتراك الشهرى، أو تعريفة المكالمات، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وتلتزم الشركات فى حالة تخلف العميل عن سداد الفواتير، وكان حائزاً لأكثر من خط، بأن تنذره بضرورة السداد، بحيث يكون الإنذار بعلم الوصول ويحدد فيه أنه فى حالة عدم السداد خلال أسبوع من تاريخ الإنذار سيتم قطع الخدمة عن باقى الخطوط الأخرى المملوكة لنفس العميل،
وتضمنت البنود المطبقة على الشركة المصرية للاتصالات الشروط نفسها المطبقة على شركات المحمول باستثناء بعض النقاط المتمثلة فى عدم أحقية العميل فى المطالبة بفاتورة تفصيلية عن مكالماته المحلية، وإن كان من حقه أن يحصل على فاتورة تفصيلية تخص مكالمات النداء الآلى فقط.
ولم تنص القواعد صراحة على تقديم أى تعويض للعملاء فى حالة وجود أعطال فى الشبكات أسوة بشركات المحمول.
المصدر : جريدة المصرى اليوم