الأوروبي للإفتاء) يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم بشروط.. وتأييد من مجمع البحوث
القاهرة -
أجاز المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث ابقاء الزوجة المسلمة مع زوجها الغير مسلم في الدول الاروروبية بشروط معينة مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في الغرب.
وكان الدكتور عبد المجيد النجار الامين العام المساعد للمجلس ان الفتوى تشترط استطاعة المرأة المسلمة في الغرب ممارسة دينها الاسلامي بحرية بعد اشهار اسلامها، وعدم تعرضها لضغوط من زوجها غير المسلم.
واضاف في ندوة نظمتها سلطنة عمان ان تلك الرؤيا ايدتها 3 اقوال من كبار الفقهاء ومن ابرزهم اثنين من الخلفاء الراشدين وهم عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب رضي الله عنهما برغم معارضة اجماع الائمة والمذاهب الاربعة لذلط والمطالبة بالتفريق بينهما.
وفي مصر اختلف علماء الدين ما بين مؤيد ومعارض وثالث "متحفظ" على الفتوى الأخيرة التي اصدرها المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث اثناء اجتماعه اخيرا في المركز الثقافي الاسلامي بمدينة بلنسيه الاسبانية والخاصة باجازة بقاء الزوجة "المسلمة" في عصمة زوجها غير المسلم، في حالة دخول الزوجة الاسلام وبقاء الزوج على ديانته الأخرى المخالفة للاسلام، فيما اعلن مجمع البحوث الاسلاميه التابع للأزهر ارجاء البت في الفتوى لحين دراسة الفتوى الجديدة بكل جوانبها وهو نفس الاتجاه الذي انتهجته دار الافتاء المصرية التي ستعلن موقفها الشرعي من الفتوى خلال أيام.
وايد فضيلة الشيخ عبد الباقي امين عام مجمع البحوث الاسلامية بالازهر هذه الفتوى، مؤكدا ان مسالة التفريق كانت ايام الرسول صلى الله علية وسلم والصحابة لاسباب خاصة اما الان فلابد ان تكون الاحكام الفقهية مطابقة للواقع.
وتساءل الشيخ عبد الباقي هل نرفض اسلام امرأة عتصر على عدم ترك زوجها واولادها خاصة انها اسلمت في بلد الشرك ولم تأت مهاجرة لدولة اخرى مسلمة؟.
بينما رفض الدكتور وهب الزحيلي رئيس رابطة علماء الشام هذه الفتوى واعتبرها مخالفة للشريعة الاسلامية متمسكا باراء المذاهب الاربعة التي ايدت التفريق بين المرأة التي تشهر اسلامها وبين زوجها غير المسلم سواء كانت في دول المهجر او غيرها بحجة ان ذلك مخالف للنصوص القطعية والاجماع والائمة الاربعة.
كما يرى الدكتور احمد عبد الرحمن استاذ الشريعة في جامعة الازهر أن الفتوى باطلة وتصطدم مع النصوص الشرعية من قرآن كريم وسنة نبوية لقوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"، مشيرا الى انه يجب الطلاق فوراً، وعلى الدولة الاسلامية أو من ينوب عنها من أبناؤها المسلمين دفع قيمة المهر وكافة الحقوق المترتبة للزوجة والناجمة عن طلب الزوجة الطلاق.
المصدر: صحيفتا "الشرق الأوسط"،الأهرام