الباب السادس
أحكام عامة
مادة 34
أولا : كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف ولم يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة أو زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف إلي فترة تجنيده سنة عند إلحاقه بالخدمة العسكرية 0
ويعفي المتخلف من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر علي الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوك حسناَ أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
ثانيا : كل من خفي مؤهله الدراسي أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلي التجنيد علي خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة إلي مدة تجنيده0
وإذا ما ترتب علي ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقاَ لأحكام البند (الأول) من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)0
مادة 35
أولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتي بيانهم :
1-الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد0
2-الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعـوا تحت الطلب زيأادة عن الحاجة 0
وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ،ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاثة السنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية0
ثانياَ : يوضع الأفراد الذين يحصلون علي مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (
تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم علي المؤهل0
مادة 36
لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثني من ذلك طلبة الجامعة الأزهرية المشار إليهم في الفقرتين ( الثانية والثالثة ) من البند (هـ) من المادة (
وكذلك من يحصل منهم علي المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 37
لا يجوز الترخيص لأي فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل علي إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى المسوغات الآتية :
1-بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحاَ فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة إلي الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين0
2-شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاَ للمادة (6)0
3-شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)0
4-شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاَ للبند (أولا) من المادة (35)0
5-شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنيه0
6-شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها0
7-نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاَ للمادة (
للطلبة المقيدين بإحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية0
ولا يسري حكم هذه المادة علي من غادر البلاد بقصد الهجرة علي انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسري في شأنه حكم هذه المادة0
مادة 38
لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها أو يبقي فيها بعد إتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة للخدمة العسكرية الوطنيه0
ولا يجوز أن يبقي أي طالب بالكليات او المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فبها بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات او النموذج المنصوص عليها في المادة (45)0
ولا يجوز قيد أي طالب منتظما او منتسبا بإحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلتحق او ينتسب فيه إذا جاوزت سنة الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرتين (أ،ب،ج،د) من المادة (
وذلك (
وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (54)عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقاَ لأحكام المادة (
علي انه يجوز التقدم بهذا الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم او المحولين من إحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب إلي أخرى مماثلة او غير مماثله0
ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي طبقاَ للمادة (
ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه علي المؤهل طبقا للبند (ثانيا) من المادة (35)0
وتسري أحكام هذه المادة علي الطلبة الذين يلتحقون بالكليات او المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8)0
ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المشار إليها إذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة علي انتسابهم ولا يعتد قبل إدارة التجنيد بأي قيد يتم علي خلاف الأحكام السابقه0
مادة 39
لا يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره او بقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصاَ في مزاولة مهنة حرة او قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنيه0
كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة إلي أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (45) او شهادات تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين ، ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (45) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوماَ يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله0
واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (
يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد :
(أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقاَ لأحكام المادة (8)0
(ب) الطلبة اللذين تستدعي طبيعة دراستهم ذلك العمل 0
ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص يحدد الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك0
مادة 40
مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديري المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ومديري المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة واصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أي فرد لم يبلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعاقين مؤقتاَ والموضوعين تحت الطلب لأجل معين في الوظائف الخالية استناداَ إلي أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية0
مادة 41
يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظيف بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعاريين0
كما يجوز لهم التقدم للعمل بالتركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقاَ لأحكام المادة (43) من هذا القانون0
ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين علي زملائه المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح في الامتحان ، وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية في التعيين علي زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساويين معه في درجات أو مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للمتمتع بهذه الأولوية للحصول علي درجة أخلاق لا تقل عن (جيدة) او تقارير سرية مرضية0
وإذا تعدد المرشحون الناجحون في امتحان المسابقة من الفئات المشار إليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفي الحاصلون منهم علي المؤهلات لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة0
مادة 42
يعين بالجهات المشار إليها في الفقرتين ( الأولى و الثانية) من المادة السابقة المجندون و المستبقون و المستدعون الذين يبلون بلاء حسناً في العمليات الحربية متي كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة ، و يجوز إعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا للقواعد وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع و يشترط ان يتقدموا بطلباتهم إلي تلك الجهات في مدة لا تزيد علي ستة اشهر من تاريخ انتهاء أخر خدمة .
ويتم تعيين المرشحين بمكافأة إذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة و في حدود نسبة 10 % من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة .
ويجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر علي الأقل و لهذه الجهات شغل الوظائف التي تحتجزها القوات المسلحة إذ لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع لها .
مادة 43
يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .
و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل .
أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز إصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،فيعاد إلي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوي و الأقدمية و المرتب.
و إذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبة في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول .
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية و الوطنية و كذلك المسبقين منهم بما يستحقون من ترقيات و علاوات كما لو كانوا يؤيدون عملهم فعلاً ، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب في المكافآت أو المعاش كما يحسب لهم مدد الخدمة الإضافية و الضمائم في حساب تلك المكافآت أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975في شأن التامين والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .
وتعتبر الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدي لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا الأخرى بما فيها البدلات و المكافآت و حوافز التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية و ذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء .
مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.
وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
و يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون (1) .