فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

أحكام عامة في الخدمه العسكريه 416132450
فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

أحكام عامة في الخدمه العسكريه 416132450
فضفضه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فضفضه موقع عربى متكامل
 
البوابةالرئيسيةدردشة الاعضاءأحدث الصورالتسجيلدخولطرائف فضفضه
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الموت بطعم التفاح الاخضر
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف Admin

» لماذا تطلب المراه المساوه
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر - 8:17 من طرف Admin

» لماذ المرأه الموظفه
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:23 من طرف Admin

» قناتي علي اليوتيوب
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:09 من طرف Admin

» دردشه الاعضاء
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 7:46 من طرف Admin

» لعبه كلمه السر
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالسبت 8 أبريل - 5:45 من طرف Admin

» الكاتبه فريده الشوباشي خير دليل علي ان المرأه لا تصاح ان تنال حريتها
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالإثنين 10 أكتوبر - 3:19 من طرف Admin

» قانون الخدمه المدنيه الجديد بعد اقرار مجلس النواب
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالجمعة 7 أكتوبر - 20:34 من طرف Admin

» اهم اسباب غرق مركب رشيد شباب عاطل ونساء موظفات
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالأحد 25 سبتمبر - 4:14 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سمر - 8530
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
ابو حنفى - 5968
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
جنه - 5171
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
gana - 4139
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
نورا - 3362
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
renaad - 2830
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
ايناس - 2451
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
البحارمندي - 2113
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
نيرفين - 1964
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
Admin - 1869
أحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_rcapأحكام عامة في الخدمه العسكريه Voting_barأحكام عامة في الخدمه العسكريه Vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 127 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 127 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1612 بتاريخ الأربعاء 13 أكتوبر - 16:40
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 أحكام عامة في الخدمه العسكريه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحميد محمد مدكور
عضو ماسي
عضو ماسي
عبد الحميد محمد مدكور


4
ذكر عدد الرسائل : 931
تاريخ التسجيل : 06/09/2008

أحكام عامة في الخدمه العسكريه Empty
مُساهمةموضوع: أحكام عامة في الخدمه العسكريه   أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل - 1:14

الباب السادس

أحكام عامة



مادة 34

أولا : كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف ولم يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة أو زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف إلي فترة تجنيده سنة عند إلحاقه بالخدمة العسكرية 0



ويعفي المتخلف من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر علي الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوك حسناَ أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة



ثانيا : كل من خفي مؤهله الدراسي أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلي التجنيد علي خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة إلي مدة تجنيده0



وإذا ما ترتب علي ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقاَ لأحكام البند (الأول) من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)0



مادة 35

أولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتي بيانهم :

1-الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد0

2-الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعـوا تحت الطلب زيأادة عن الحاجة 0

وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ،ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاثة السنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية0



ثانياَ : يوضع الأفراد الذين يحصلون علي مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (Cool تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم علي المؤهل0



مادة 36

لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثني من ذلك طلبة الجامعة الأزهرية المشار إليهم في الفقرتين ( الثانية والثالثة ) من البند (هـ) من المادة (Cool وكذلك من يحصل منهم علي المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.



مادة 37

لا يجوز الترخيص لأي فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل علي إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى المسوغات الآتية :



1-بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحاَ فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة إلي الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين0

2-شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاَ للمادة (6)0

3-شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)0

4-شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاَ للبند (أولا) من المادة (35)0

5-شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنيه0

6-شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها0

7-نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاَ للمادة (Cool للطلبة المقيدين بإحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية0



ولا يسري حكم هذه المادة علي من غادر البلاد بقصد الهجرة علي انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسري في شأنه حكم هذه المادة0



مادة 38

لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها أو يبقي فيها بعد إتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة للخدمة العسكرية الوطنيه0



ولا يجوز أن يبقي أي طالب بالكليات او المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فبها بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات او النموذج المنصوص عليها في المادة (45)0



ولا يجوز قيد أي طالب منتظما او منتسبا بإحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلتحق او ينتسب فيه إذا جاوزت سنة الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرتين (أ،ب،ج،د) من المادة (Cool وذلك (Cool وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (54)عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقاَ لأحكام المادة (Cool علي انه يجوز التقدم بهذا الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم او المحولين من إحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب إلي أخرى مماثلة او غير مماثله0

ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي طبقاَ للمادة (Cool ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه علي المؤهل طبقا للبند (ثانيا) من المادة (35)0



وتسري أحكام هذه المادة علي الطلبة الذين يلتحقون بالكليات او المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8)0



ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المشار إليها إذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة علي انتسابهم ولا يعتد قبل إدارة التجنيد بأي قيد يتم علي خلاف الأحكام السابقه0



مادة 39

لا يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره او بقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصاَ في مزاولة مهنة حرة او قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنيه0



كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة إلي أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (45) او شهادات تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين ، ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (45) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوماَ يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله0



واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (Cool يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد :

(أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقاَ لأحكام المادة (8)0

(ب) الطلبة اللذين تستدعي طبيعة دراستهم ذلك العمل 0

ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص يحدد الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك0



مادة 40

مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديري المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ومديري المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة واصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أي فرد لم يبلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعاقين مؤقتاَ والموضوعين تحت الطلب لأجل معين في الوظائف الخالية استناداَ إلي أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية0



مادة 41

يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظيف بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعاريين0



كما يجوز لهم التقدم للعمل بالتركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقاَ لأحكام المادة (43) من هذا القانون0



ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين علي زملائه المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح في الامتحان ، وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية في التعيين علي زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساويين معه في درجات أو مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للمتمتع بهذه الأولوية للحصول علي درجة أخلاق لا تقل عن (جيدة) او تقارير سرية مرضية0



وإذا تعدد المرشحون الناجحون في امتحان المسابقة من الفئات المشار إليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفي الحاصلون منهم علي المؤهلات لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة0



مادة 42

يعين بالجهات المشار إليها في الفقرتين ( الأولى و الثانية) من المادة السابقة المجندون و المستبقون و المستدعون الذين يبلون بلاء حسناً في العمليات الحربية متي كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة ، و يجوز إعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا للقواعد وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع و يشترط ان يتقدموا بطلباتهم إلي تلك الجهات في مدة لا تزيد علي ستة اشهر من تاريخ انتهاء أخر خدمة .



ويتم تعيين المرشحين بمكافأة إذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة و في حدود نسبة 10 % من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة .



ويجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر علي الأقل و لهذه الجهات شغل الوظائف التي تحتجزها القوات المسلحة إذ لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع لها .

مادة 43

يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .



ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .



و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل .



أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز إصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،فيعاد إلي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوي و الأقدمية و المرتب.



و إذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبة في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول .

ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية و الوطنية و كذلك المسبقين منهم بما يستحقون من ترقيات و علاوات كما لو كانوا يؤيدون عملهم فعلاً ، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب في المكافآت أو المعاش كما يحسب لهم مدد الخدمة الإضافية و الضمائم في حساب تلك المكافآت أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975في شأن التامين والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .



وتعتبر الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدي لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا الأخرى بما فيها البدلات و المكافآت و حوافز التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية و ذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء .



مادة 44

تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.



كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.



وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .



وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .

و يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون (1) .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحميد محمد مدكور
عضو ماسي
عضو ماسي
عبد الحميد محمد مدكور


4
ذكر عدد الرسائل : 931
تاريخ التسجيل : 06/09/2008

أحكام عامة في الخدمه العسكريه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام عامة في الخدمه العسكريه   أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل - 1:15


مادة 45

تعطي وزارة الدفاع الشهادات و النماذج الآتية ، بعد أداء الرسوم المقررة قانوناً .



أولاً : الشهادات:

(أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (6)

(ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (7).

(جـ) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (9).

(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للبند (أولاً) من المادة (35)

(هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية .

( و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط.



ثانيا ً: النماذج

( أ ) أنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (Cool

( ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.



ولا تصرف هذه الشهادة والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.

ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها .



مادة 46

تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلي الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم .



مادة 47

يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.



في العقوبات



مادة 48

يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتي ذكرهم :

(أ) من تقرر منطقة التجنيد و التعبئة المختصة تجنيدهم و ذلك إلي حين تسريحهم

(ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم .

(جـ) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد و يتخلفون و لم يقبل عذرهم في التخلف .



مادة 49

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية و الثلاثين حسب الأحوال بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن آلفي جنية و لا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .



مادة 50

يعاقب بالسجن مدة تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة و يترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيد دون وجه حق، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقاً للخدمة العسكرية .



ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمداَ تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه أو إعفاؤه منها او تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او إضافته إليها دون وجه حق او بالدلاء بيانات او بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر او بغير ذلك من الطرق0



كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا ألام أو الزوجة اخفي فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية0



وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالة العود او إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد او من الأجهزة التي تعاون علي تنفيذ أحكام هذا القانون المشار إليهم في المادة (46)0



مادة 51

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحاَ او إصابة او عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبياَ للخدمة العسكرية نهائياَ0



مادة 52

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعي للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول 0



مادة 53

لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى علي الملزمين بالخدمة العسكرية أو الوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد من الثانية والأربعين ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.



مادة 54

يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامه لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .



مادة 55

لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد تكون في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر للفعل المرتكب .



مادة 56

يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومديري مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم أعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد ورؤساء أفرع التجنيد والتعبئة بالمحتفظات وقادة مراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة بصفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.





ويكون لأعضاء التفتيش بإدارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش علي سجلات التجنيد وملفات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد وسجلات التجنيد والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين ومراكز التدريب المهني والمدارس المختلفة وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، كما يكون لضابط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال التفتيش علي اذونات السفر التي تستخرج من هيئة التنظيم والإدارة تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة (37)0

ويكون لضابط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال تنفيذا أحكام المواد (41،42،43) من هذا القانون 0

الباب الثامن

أحكام وقتيه

مادة 57

لا تسري أحكام هذا القانون علي كل من سبق استثناؤه او إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبي مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12)0

أما من سبق إعفاؤه بصفة مؤقتة ،كذلك من اجل تجنيده فلا تسري عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذي عومل بمقتضاه 0

مادة 58

علي الوزارة كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه 0وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلي ان تعدل أو تلغي0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمر
سيناتور
سيناتور
سمر


16
انثى عدد الرسائل : 8530
تاريخ التسجيل : 06/08/2008

أحكام عامة في الخدمه العسكريه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام عامة في الخدمه العسكريه   أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل - 2:51

أحكام عامة في الخدمه العسكريه 48hs9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مازن
افضل مقطع فيديو
افضل مقطع فيديو
مازن


4
ذكر عدد الرسائل : 933
تاريخ الميلاد : 08/07/1983
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 30/05/2008

أحكام عامة في الخدمه العسكريه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام عامة في الخدمه العسكريه   أحكام عامة في الخدمه العسكريه Icon_minitimeالجمعة 24 أبريل - 3:48

شكرا ابن حميدو علي المعلومات القانونيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام عامة في الخدمه العسكريه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تنظيم واختصاص الخدمه العسكريه
» رساله خارج نطاق الخدمه
» ولد فافي دخل العسكريه
» المحاكمة العسكريه
» التصديق علي الحكم الصادر من المحكمه العسكريه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضفضه :: المنتدي القانوني :: فروع القانون :: القضاء العسكري-
انتقل الى: