يسأل المهندس صلاح الدين السيد من الجيزة فيقول: رجل حلف علي زوجته يمين الطلاق وذهبت الزوجة إلي بيت أهلها وكانت حاملا.. فمتي يجوز له ردها إلي عصمته.. وما هي فترة العدة.. وماذا لو حدث الصلح بعد العدة فما الحكم؟!.
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار - وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة:
فترة العدة تبدأ منذ إلقاء الزوج يمين الطلاق والتلفظ به علي زوجته.. ويعد الطلاق رجعيا طالما أن الزوجة في فترة العدة.. فإذا كانت تلك المرأة حاملا كما جاء في السؤال فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل. أما إذا كانت حائضا فإن عدتها ثلاث حيضات. أما إذا انقطع عنها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر ويحق للزوج مراجعة زوجته دون موافقتها. وكذا دون علمها.. وتكون المراجعة بالقول وتكون أمام شهود والإمام أبوحنيفة أجاز المراجعة بالفعل أي بالجماع بين الزوجين دون التلفظ بلفظ المراجعة وهو أن يقول لها "راجعتك" وذلك خلال فترة العدة
أما إذا انتهت فترة العدة دون أن يراجعها الزوج فإن الطلاق هنا يكون بائنا بينونة صغري لا يجوز فيه المراجعة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضا الزوجة وموافقتها وذلك في الطلقة الأولي والثانية أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها تكون بائناً بينونة كبري أي لا تحل له حتي تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويعاشرها ثم تطلق منه وبذلك تحل لزوجها السابق.. وذلك مصداقا لقول الحق - سبحانه وتعالي - "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله".
المصدر
جريده المساء فى يوم الاثنين 24 من شعبان 1429هـ 25 من أغسطس 2008 م