فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك 416132450
فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك 416132450
فضفضه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فضفضه موقع عربى متكامل
 
البوابةالرئيسيةدردشة الاعضاءأحدث الصورالتسجيلدخولطرائف فضفضه
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الموت بطعم التفاح الاخضر
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف Admin

» لماذا تطلب المراه المساوه
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر - 8:17 من طرف Admin

» لماذ المرأه الموظفه
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:23 من طرف Admin

» قناتي علي اليوتيوب
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:09 من طرف Admin

» دردشه الاعضاء
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 7:46 من طرف Admin

» لعبه كلمه السر
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالسبت 8 أبريل - 5:45 من طرف Admin

» الكاتبه فريده الشوباشي خير دليل علي ان المرأه لا تصاح ان تنال حريتها
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالإثنين 10 أكتوبر - 3:19 من طرف Admin

» قانون الخدمه المدنيه الجديد بعد اقرار مجلس النواب
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالجمعة 7 أكتوبر - 20:34 من طرف Admin

» اهم اسباب غرق مركب رشيد شباب عاطل ونساء موظفات
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالأحد 25 سبتمبر - 4:14 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سمر - 8530
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
ابو حنفى - 5968
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
جنه - 5171
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
gana - 4139
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
نورا - 3362
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
renaad - 2830
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
ايناس - 2451
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
البحارمندي - 2113
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
نيرفين - 1964
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
Admin - 1869
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_rcapبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Voting_barبالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 54 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 54 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1612 بتاريخ الأربعاء 13 أكتوبر - 16:40
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحميد محمد مدكور
عضو ماسي
عضو ماسي
عبد الحميد محمد مدكور


4
ذكر عدد الرسائل : 931
تاريخ التسجيل : 06/09/2008

بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Empty
مُساهمةموضوع: بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك   بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالأحد 26 أبريل - 23:10

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 205 لسنة 1990

في شأن سرية الحسابات بالبنوك

قرر

القانون الآتي نصه

( المادة الأولي )



تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .



ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .



( المادة الثانية )

للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .

ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .



( المادة الثالثة )

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :



( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .

(ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .

وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك

بالأمر المذكور .



( المادة الرابعة )

يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الإئتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الإئتمان المصرفي .

( المادة الخامسة )

يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الإطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .

ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .



( المادة السادسة )

لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :

1 ـ الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

2 ـ التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق .

3 ـ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .



( المادة السابعة )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .

( المادة الثامنة )

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .



قانون رقم 101لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



( المادة الأولي )

يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :

المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :

يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية

المادة 65 :

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .



( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ

( الموافق 11 مارس 1993 م )

حسني مبارك



234



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمر
سيناتور
سيناتور
سمر


16
انثى عدد الرسائل : 8530
تاريخ التسجيل : 06/08/2008

بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Empty
مُساهمةموضوع: رد: بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك   بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالأحد 26 أبريل - 23:18

بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك 11
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ماريو
عضو مميز
عضو مميز
ماريو


3
ذكر عدد الرسائل : 885
تاريخ التسجيل : 17/10/2008

بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Empty
مُساهمةموضوع: رد: بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك   بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك Icon_minitimeالأحد 26 أبريل - 23:19

شكرا ابن حميدو علي مجهودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بالقانون رقم 205 لسنة 1990سرية الحسابات بالبنوك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972
» قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
» القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
» قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978
» دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضفضه :: المنتدي القانوني :: فروع القانون :: القانون والتشريعات المختلفه-
انتقل الى: