الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة يقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فى الملك الخاص ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمى أو بطريق فعلى ، و أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية .
============================== ===
الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء .
============================== ===
الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك و يستوى فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض . لما كان ذلك و كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليها المادة 19 المشار اليها ، إكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلك المادة دون بيان لعناصر التقدير و مقدار ما أضيف إليها و أسقط عنها و نسبة الإضافة أو الإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه و قد أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 622 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 230
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى و المادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - أن الدائن المرتهن و أصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات و إيرادات العقار الذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، و أوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجرى العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - فى القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره ، و لا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائنى المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد إستغرق بإقراره ثمن العقار و إيراداته فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التى يمثلها الطاعن - فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .
( الطعن رقم 460 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و التحسين أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى يخول لصاحب الشأن فى العقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة فى الإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية بسبب تعذر الإتفاق مع ذوى الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غير صالح للإستعمال المخصص له ، بما يؤدى إلى القول أن عدم إتخاذ هذه الإجراءات يبقى العقار على ملك صاحبه و إن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الإستيلاء و بما لا يمنع من التصرف فيه .
( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التى أوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ، و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة
و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى أو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .
============================== ===
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 3
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من ر ئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون
و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرض البيانات الخاصة بها و تلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ، أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشرعلى العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 51
بتاريخ 31-12-1931
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات ، و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فهو لا يسقط حقاً و لا يرتب حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين و لزومه ، و هو إذ كان كذلك كان غير مانع للمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار الدين المراد التنفيذ به .
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 382
بتاريخ 19-06-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذى قدره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، ثم عارضت فى هذا التقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هى به ثمناً لتلك الأرض ، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذى ستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه ، و رفضت المحكمة الإبتدائية هذا الطلب ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تقضى بالفوائد دون أن تورد فى حكمها الأسباب التى بررت عندها القضاء بها . فإن هذه الفوائد ليست فى هذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بها إنما كان سببه هو إعمال حكم القانون .
( الطعن رقم 19 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/19 )
============================== ===
اعادة البيع
============================== ===
الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعادة البيع
فقرة رقم : 3
إنه إن صح القول بأن لا مصلحة للدائن طالب نزع الملكية فى إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف بعد أن أودع مبلغ دينه فإن مصلحة المدين فى ذلك ظاهرة ، لجواز زيادة الثمن عند إعادة البيع .
( الطعن رقم 73 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/2 )
============================== ===
اعادة بيع العقار
============================== ===
الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعادة بيع العقار
فقرة رقم : 2
يكفى فى بيان الإجراءات المبررة لإعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف أن يكون الحكم قد بين أن إعادة البيع كانت بناء على طلب الدائن ، و أنه أنذر المشترى وفقاً للقانون بوجوب إيداع باقى الثمن خزانة المحكمة فى مدة ثلاثة أيام و لما لم يودع تقدم إلى قاض البيوع طالباً تحديد جلسة لإعادة البيع على ذمة المشترى ، فحدد له جلسة ، و خصوصاً إذا كان المشترى نفسه قد قدم ضمن أوراق الدعوى إعلان حكم مرسى المزاد إليه المتضمن بيان مبلغ الدين و مصاريفه ، فإن هذا يحقق الأغراض المقصودة بالمادة 607 مرافعات .
============================== ===
اعلان نزع الملكية
============================== ===
الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادتين 18و20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1957/4/24 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى إفتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن . أما إذا كان التسليم قد تم بناء على إتفاق ذوى الشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبح الإستيلاء الإتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ، وخروج النزاع على هذا التعويض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده ، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يجوز الإعتراض على هذا التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .
============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 144
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 4
إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يحرم صاحبها من حقه فى غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياً بحصول هذا الإيداع هى المناط فى الإحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه من الثمن .
( الطعن رقم 54 لسنة 6 ، ق جلسة 1937/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 335
بتاريخ 06-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة فى أن إعلان القرار الذى يصدره وزير الأشغال بالإستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذى يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن فى تقرير الخبير الذى يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية لتقدير قيمة العقار . و ذلك على السواء بالنسبة لنازع الملكية و للمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما . فطالما لم يحصل إعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . و إذن فلا سبيل إلى التمسك بالإستيلاء و جعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن .
( الطعن رقم 41 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/6 )
============================== ===
الاستيلاء المؤقت على العقارات
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079
بتاريخ 23-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت على العقارات
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه نظم فى الباب الرابع منه فى المواد 16 و 17 و 18 أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات ، وإذ تقضى المادة 16 بأن للجهة نازعة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق المعارضة فى تقدير التعويض عن الإستيلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعوبض المستحق عن نزع الملكية ، فقد أفاد المشرع بذلك أنه يجوز لجهة الإدارة الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لنزع ملكيته ، وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه . وقد قصد المشرع من استحداث هذا التنظيم - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات فى المواعيد المقررة لها وفى حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها الإعتماد المخصص للمشروع الذى كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه عدم إمكان إستخدام المبالغ المدرجة فى الميزانية المعتمدة . فإذا كان الثابت أن الطاعنة - وزراة الأشغال - استولت فعلا على العقار موضوع النزاع قبل صدور القرار بنزع ملكيته وأن هذا الإستيلاء كان تمهيدا لنزع ملكية العقار ولحقه قرار بذلك ، فإن ذلك لا يعتبر غصباً وتكون الطاعنة قد إلتزمت أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 .
============================== ===
التخصيص للمنفعة العامة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 111
بتاريخ 22-12-1949
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضاً بمعرفة الجهة الإدارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض لإستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسباباً سائغة . كما أن الفصل فيما إذا كان التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع كذلك .
( الطعن رقم 75 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/22 )
============================== ===