الحكومة تتجه لتعميم صرف «تأمين البطالة» على جميع المؤمن عليهم بمن فيهم موظفو الحكومة فى حالة فصلهم من العمل، على أن تتحمل الخزانة العامة سداد قيمة التأمين الممنوح لهم، حسب الدراسة الاكتوارية التى يجرى إعدادها.
قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى تتم مراجعته حالياً، يتضمن تمتع جميع المؤمن عليهم بمزايا تأمين البطالة، موضحاً أن تأمين البطالة لا ينطبق حالياً على موظفى الحكومة.
وأكد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» عدم وجود علاقة بين تطبيق تأمين البطالة والمعاش المبكر، حيث يتطلب الأول أن تكون الوظيفة دائمة. مستبعداً حصر المستفيدين من هذا النظام وحجم ما تم صرفه خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن قانون التأمين الاجتماعى الحالى يتضمن باباً حول تأمين البطالة وكيفية تطبيقه، إلا أن الناحية العملية تثبت انخفاض حجم المطالبات فى هذا الصدد، لعدم معرفة الكثيرين بوجود نصوص قانونية تمنح تأميناً للبطالة لمن عملوا بالقطاع الخاص وتم إجبارهم على ترك العمل بعد عام يكون تم سداد الاشتراكات التأمينية عنه.
وأوضح أن تمويل تأمين البطالة سيتم من الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع ٢٪ من أجور المؤمن عليهم ومن ريع استثمار هذه الاشتراكات، ويسرى ذلك على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المذكور فيما عدا العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وأفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية والشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم والعاملين الذين يبلغون سن الستين والعاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
وأشار معيط إلى أن تأمين البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة ١٦ أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى ٢٨ أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز ٢٤ شهراً، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
ويقدر تعويض البطالة فى النظام الحالى بنسبة ٦٠٪ من الأجر الأخير للمؤمن عليه واستثناء من حكم المادة ٩٤ يستحق تعويض البطالة بنسبة ٣٠٪ من الأجر الأخير الذى سدد على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه.