عبد الحميد محمد مدكور عضو ماسي
عدد الرسائل : 931 تاريخ التسجيل : 06/09/2008
| موضوع: المحكمه الدستوريه العليا الخميس 2 أبريل - 0:00 | |
| المحكمة الدستورية العليا
ورد النص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا فى صلب الدستور المصرى الحالى الصادر عام 1971 . فقد خصص الفصل الخامس من الباب الخامس (المواد: من 174 – 178 من هذا الدستور ) للحديث عن هذه المحكمة وبيان اختصاصاتها وطريقة تشكيلها .وبموجب المادة 174 , فإن المحكمة الدستورية العليا هى قضائية مستقلة وقائمة بذاتها فى مصر ومقرها مدينة القاهرة , وهى تتولى – دون غيرها – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح , وتتولى تفسير النصوص التشريعية .
وبالتطبيق لأحكام الدستور , فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة , والذى عُرف بقانون المحكمة الدستورية العليا . وقد حددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على النحو التالى :
1 – الرقابة على دستورية القوانين , واللوائح . 2 – الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى , وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . 3 – الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى ويكون الآخر صادراً عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها . 4 – كذلك , فإنه بموجب نص المادة 26 من القانون المذكور , فإن المحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة , وذلك فى حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق .
والملاحظ , أنه بموجب نص المادة 27 من القانون المذكور , فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا – وفى جميع الحالات – أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها , ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها .
وتمارس المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة 29 من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين :
1 – فى حالة ما إذا ثبت لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى ,أثناء نظر دعوى معينة , أن ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض , فإن المحكمة أو الجهة القضائية المعينة تقرر وقف سير الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص . 2 – إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستورية . ومتى ثبت لهذه المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية , فإنها تؤجل النظر فى الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع , وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم يكن .
وطبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا , فإن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية , وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء .
وتنشر هذه الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة 49 / 2 ) .
ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى , فإن الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن .
وواقع الأمر , فلقد قُدر للمحكمة الدستورية أن تضطلع منذ إنشائها عام 1979 بدور كبير فى مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور , بل وفى التأثير عموماً فى الأوضاع القائمة فى المجتمع , وذلك من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة . -------------------------------------------------------------------------------------------- منقول | |
|
نور الحب شخصيه مؤثره
عدد الرسائل : 1765 تاريخ الميلاد : 20/10/1986 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 27/03/2009
| موضوع: رد: المحكمه الدستوريه العليا الخميس 2 أبريل - 1:19 | |
| شكرا ابن حميدو علي المعلومات القانونيه | |
|