نص قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها فى الرقابة السابقة على قانون العزل السياسى.. والمحكمة التزمت بحدود اختصاصها فى ضوء المادة 28 من الإعلان الدستورى
المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة السبت 21 إبريل برئاسة المستشار على منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين على عوض، وأنور العاصى، ود. حنفى الجبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة – قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 إبريل 2012 – وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011.
وقررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الماثل، وأسست المحكمة قراراها، على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.
وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشروعات قانون أخرى، دون نصر صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعا فى النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحاكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه، ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.
الجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لم يشاركا فى نظر مشروع القانون وإصدار القرار نظرا لمشاركتهما فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.
وبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 وعلى مشروع القانون المعروض، المداولة وحيث إن مشروع القانون المعروض بنص فى المادة الأولى منه على أن: "إضافة بند "4" إلى المادة "3" من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة "3": تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص كما هم، بينما كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه".
وتنص المادة الثانية منه على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره".
وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن "ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقاً للدستور والقانون، ولا أن تخوض ـ وبالقدر ذاته فى اختصاص ليس لها، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية، وعليها بالتالى، إلا تترخص فى الفصل فيما يدخل فى اختصاصها من المسائل الدستورية، لا تنحيها عنها أو تسقطها أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل فى نطاق ما نيط بها من اختصاص، بيد أن ذلك لا يعنى الاندفاع بالرقابة القضائية على الدستوية – سواء فى ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة – إلى آفاق تتجاوز متطلباتها، أو مباشرتها بعيداً عن القيود الحاكمة لها والتى تتوازن بها، بل يتعين أن تكون هذه الرقابة – ولضمان فعاليتها – محددة أطرها ونطاقها وطرائقها ومداخلها، جلية فى أسسها ومناهجها، وأن تمارس فى إطار مجموعة من الضوابط الذاتية التى تفرضها المحمكمة الدستورية على نفسها، ولا تقتضيها منها جهة أيا كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من إطارها الدستورى أو القانونى، وما ذلك إلا لأن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعاً، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التى تتواخاها ليظل أمرها دوماً مقيداً بما يصون موجباتها، ويرعى حقائقها، ويلتزم حدودها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان نص الفقرة الخامسة من 28 من الإعلان الدستور المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقصراً إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره، وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشاريع قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزاً إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعاً فى تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضاً من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه، ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – وأيا كان وجه الرأى فى اتفاقة وأحكام الإعلان الدستورى – يخرج اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة.