لقد ساعدت صاحبتى على الاجهاض فى الحمل واعطيتها عقار لذلك ثم بعد ذلك تزوجت غيرى ما هو زنبى وانا الان اتوب واتجه الى الله وداوم الصلاه وذلك لم يحدث من قبل ؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: اتّفق الفقهاء على أنّ الواجب في الجناية على جنين الحرّة هو غُرّة.
لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره: (أنّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بغرّة عبد أو وليدة).
واتّفق فقهاء المذاهب على أنّ مقدار الغرّة في ذلك هو نصف عشر الدّية الكاملة ، وهي خمس من الإبل أو خمسون ديناراً (50×4.25 جم ذهبا = 212.5)، ولا تختلف الغرّة بذكورة الجنين وأنوثته ، فهي في كليهما سواء وأنّ الموجب للغرّة كلّ جناية ترتّب عليها انفصال الجنين عن أمّه ميّتاً ، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك ، ولو من الحامل نفسها أو زوجها ، عمداً كان أو خطأً.
ويختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة - وهي العقوبة المقدّرة حقّاً للّه تعالى - مع الغرّة.
(والكفّارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فالحنفيّة والمالكيّة يرون أنّها مندوبة وليست واجبةً ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقض إلاّ بالغرّة.
كما أنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة ؛ لأنّها شرعت زاجرةً ، وفيها معنى العبادة ؛ لأنّها تتأدّى بالصّوم.
وقد عرف وجوبها في النّفوس المطلقة فلا يتعدّاها لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياس ، والجنين يعتبر نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً.
ولهذا لم يجب فيه كلّ البدل ، فكذا لا تجب فيه الكفّارة لأنّ الأعضاء لا كفّارة فيها.
وإذا تقرّب بها إلى اللّه كان أفضل.
وعلى هذا فإنّها غير واجبة.
ويرى الشّافعيّة والحنابلة وجوب الكفّارة مع الغرّة.
لأنّها إنّما تجب حقّاً للّه تعالى لا لحقّ الآدميّ ؛ ولأنّه نفس مضمونة بالدّية ، فوجبت فيه الكفّارة.
وترك ذكر الكفّارة لا يمنع وجوبها.
فقد ذكر الرّسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الدّية ، ولم يذكر الكفّارة. كما نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إذا اشترك أكثر من واحد في جناية الإجهاض لزم كلّ شريك كفّارة ، وهذا لأنّ الغاية من الكفّارة الزّجر.
أمّا الغرّة فواحدة لأنّها للبدليّة.