زوجتي تريد ارتداء النقاب وأنا لا أريد ما حكم الدين في ذلك؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: ليس عليك ذنب ، إلا إذا كانت الزوجة جميلة يخشى عليها الفتنة.
ولما كان النقاب هو ستر وجه المرأة ، فإنه يكون مرتبطا بعورة المرأة ، إذ العورة هي ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو من المرأة ، أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم ، لذا فإن بيان آراء الفقهاء في تحديد عورة المرأة يتضح منه حكم اتخاذ النقاب.
وقد اختلف الفقهاء في كون الوجه عورة
فذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية ، والشافعية والحنابلة ) إلى أن الوجه ليس بعورة ، وإذا لم يكن عورة فإنه يجوز لها أن تستره ، فتنتقب ولها أن تكشفه فلا تنتقب، قال الحنفية تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة .
وقال المالكية يكره انتقاب المرأة- أي تغطية وجهها وهو ما يصل للعيون- سواء كانت في صلاة أو في غيرها ، كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا ، لأنه من الغلو .
ويكره النقاب للرجال من باب أولى إلا إذا كان ذلك من عادة قومه فلا يكره إذا كان في غير صلاة ، وأما في الصلاة فيكره .
وقالوا يجب على الشابة مخشية الفتنة ستر حتى الوجه والكفين إذا كانت جميلة ، أو يكثر الفساد .
واختلف الشافعية في تنقب المرأة ، فرأي يوجب النقاب عليها ، وقيل هو سنة ، وقيل هو خلاف الأولى