يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: يجوز للمرأة أن تعهل يجوز للمرأة المسح على الشعر من مؤخر الرأس أثناء الوضوء؟ وما حكم استعمال دهان لليدين والقدمين قبل الوضوء؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: نعم يجوز للمرأة المسح على شعرها من مؤخر الرأس، والمسألة فيها خلاف مشهور ، ومسح جَمِيعِ الرَّأْس لاخلاف فيه، ولا يجوز استعمال أي شئ يمنع وصول الماء إلى البشرة.
رُوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ : ( وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : ( بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ) .
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ وَوُصُولِ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ شَعْرِهِ .
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى وُجُوبِهِ أَكْثَرُ الْعِتْرَةِ وَمَالِكٌ وَالْمُزَنِيِّ وَالْجُبَّائِيُّ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْزِي مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَلَمْ يُحِدَّهُ بِحَدٍّ ، قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْوَاجِبُ الرُّبُعُ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ : يُجْزِي مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَيَمْسَحُ الْمُقَدَّمَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرِ وَالْبَاقِرِ وَالصَّادِقِ .
وَأَجَازَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ مَسْحَ الرَّأْسِ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ .
وَاخْتَلَفَتْ الظَّاهِرِيَّةُ فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ الِاسْتِيعَابَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَكْفِي الْبَعْضُ .
ثانيا :لا يجوز استعمال أي شئ يمنع وصول الماء إلى البشرة، وقد نص الحنفية والمالكية على أنه من شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لجرمه الحائل كشمع وشحم وعجين وطين.
واعتبر الشافعية والحنابلة إزالة مانع وصول الماء إلى البشرة من شروط الوضوء .
مل في فترة العدة.
فقد ذهب المالكيّة والحنابلة فقالوا بجواز خروج المطلّقة الرّجعيّة نهاراً لقضاء حوائجها ، وتلزم منزلها باللّيل لأنّ الليل مظنّة الفساد.
واستدلّوا بحديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال : ( طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا ، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا (أَيْ تَقْطَعُ نَخْلًا لَهَا)، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : اُخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَك لَعَلَّك أَنْ تَصَّدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ
وصرّح المالكيّة بأنّ خروج المعتدّة لقضاء حوائجها يجوز لها في الأوقات المأمونة وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمنة ، ففي الأمصار وسط النّهار ، وفي غيرها في طرفي النّهار، ولكن لا تبيت إلاّ في مسكنها .