حكم الزكاه فى الاموال المتجمده مثل العقارات ؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: لا زكاة على الحوائج الأصليّة من ثياب البدن والأمتعة والعقار من أراض ودور سكنى .
بل ولو غير محتاج إليها إذا لم ينو بها التّجارة ، لأنّها مشغولة بالحاجة الأصليّة إذ لا بدّ من دار يسكنها وليست بنامية أصلاً ، فلا بدّ لوجوب الزّكاة من أن يكون المال نامياً ، وليس المقصود حقيقة النّماء ، وإنّما كون المال معدّاً للاستنماء إمّا خلقيّاً كالذّهب والفضّة ، أو بالإعداد للتّجارة ، أو بالسّوم أي الرّعي عند الجمهور .
ويرى جمهور الفقهاء أنّه لا زكاة على المستغَلات من عمارات ومصانع ومبان ودور وأراض بأعيانها ولا على غَلاتها ما لم يحل عليها الحول .
لكنّ بعض الفقهاء منهم ابن عقيل من الحنابلة يرون وجوب الزّكاة في المستغلّ من كلّ شيء لأجل الاستغلال ، فيشمل العقار المعدّ للإجارة وكلّ سلعة تؤجّر وتعدّ للإجارة ، بأن يقوّم رأس المال في كلّ عام ويزكّى زكاة التّجارة .
والمرويّ عن أحمد أنّه تزكّى هذه المستغَلات من غلّتها وإيرادها إذا استفادها .
ورأى بعض المالكيّة تزكية فوائد المستغَلات عند قبضها .