يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: أفتى شيخنا عطية صقر بما نصه : روى البخارى ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال : (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله).
والتنميص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين و إزالة الشعيرات التى بجوانب الوجه وهو حرام .
وقد رأى ابن الجوزى فى هذا الحديث إباحة النمص وحده ، وحمل النهى عن التدليس أو أنه شعار الفاجرات .
يعنى أن إزالة شعر الوجه ومنه تزجيج الحواجب يكون حراما إذا قصد به الغش والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له المرأة جميلة ، ثم يظهر بعد ذلك أنها ليست كما رآها .
وهو غش وكذلك يكون حراما إذا قصد به الفتنة والإغراء كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف، وبدون هذين القصدين يكون حلالا .
قال ابن الجوزى فى كتابه "آداب النساء" عن عائشة قالت : يا معشر النساء ، إياكن وقشر الوجه قال : فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت : لا بأس بالخضاب ، وقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الصالقة والحالقة والخارقة والقاشرة ، والقاشرة هى التى تقشر وجهها بالدواء ليصفو لونها ، والصالقة هى التى ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب ، والحالقية هى التى تحلق شعرها عند النوائب ، كالخارقة التى تخرق عندها أيضا، قال ابن الجوزى : فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التى قد نهى عنها على كل حال .
وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود . ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء ، إما أن يكون ذلك شعار الفاجرات فيكن المقصودات به ، أو يكون مفعولا للتدليس على الرجل ، فهذا لا يجوز، أو يكون تضمن تغيير خلقة الله ، كالوشم الذى يؤذى اليد ويؤلمها ، ولا يكاد يستحسن ، وربما أثر القشر فى الجلد تحسنا فى العاجل ثم يتأذى به الجلد فيما بعد .
وأما الأدوية التى تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا ، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج ، ويكون حديث النامصة محمولا على أخد الوجهين الأولين ، انتهى ملخصا"غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 273 " .
وأخرج الطبرى عن امرأة أبى إسحاق أنها دخلت على عائشة - وكانت شابة يعجبها الجمال -فقالت لها : المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت : أميطى عنك الأذى ما استطعت . ذكره ابن حجر فى "فتح البارى " فى شرح حديث ابن مسعود فى باب المتنمصات .
وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى "صفحة 877 طبعة الكويت " أن المرأة يكره لها حلق شعرها، ويجوز لها حفُّ وجهها ونتف شعره .
وأرى بعد ذلك أن تزجيج الحواجب ونتف شعر الخدين إن كان برضا الزوج وله ولغير الأجانب ، فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء الذين نهى عنهما الشرع ، أما إن كان الأجنبى سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنة أو التدليس ، وقد يتسامح فى إزالة التشويه المنفر كما لو نبت شعر على اللحية أو الشفة بشبه الشارب ، أو شعرات منفرة فى الحواجب ، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع .