يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : الطّهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر ، وعلى الجسم في الحدث الأكبر ، وإزالة كلّ ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء ، ومنها الأظفار ، فإذا منع مانعٌ من وصول الماء إليها من طلاءٍ وغيره - من غير عذرٍ - لم يصحّ الوضوء ، وكذلك الغسل .
لما روى أبوداود وغيره عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ ». قَالَ عَلِىٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى ثَلاَثًا. وَكَانَ يَجِزُّ شَعْرَهُ.
وفي صحيح مسلم وغيره عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ » ، وبالتالي لاتصح الصلاة ؛ لإن مابني علي باطل فهو باطل، أما إذا وضع الطلاء بعد الصلاة ، فالصلاة صحيحة .