يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : لا يجوز ؛ ويحرم طلب الرّشوة ، وبذلها ، وقبولها ، كما يحرم عمل الوسيط بين الرّاشي والمرتشي. قال اللّه تعالى : «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» ، قال الحسن وسعيد بن جبيرٍ : هو الرّشوة.
وقال تعالى : «وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ».
ولما رُوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
غير أنّه يجوز للإنسان - عند الجمهور - أن يدفع رشوةً للحصول على حقٍّ ، أو لدفع ظلمٍ أو ضررٍ ، ويكون الإثم على المرتشي دون الرّاشي.
قال أبو اللّيث السّمرقنديّ : لا بأس أن يدفع الرّجل عن نفسه وماله بالرّشوة