الباب الخامس - حساب المدد السابقة ضمن المدد المحسوبة فى التأمين
مادة 26 (1) ـ تدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدي عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية (*) بناء على عرض وزير التأمينات .
مادة 27 (2) ـ
مادة 28 (3) ـ
مادة 29 (4) ـ
مادة 30 ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذه التأمين .
وإذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتى اشتراك فيجوز ضمها ولو كانت أقل من سنة .
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه فى تاريخ تقديم الطلب.
مادة 31 ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها بالمواد (5و26و30) وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين :
1 ـ دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب .
2 ـ بالتقسيط وفقا لأحكام الجدول رقم (6) المرافق .
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدة السابقة إلا إذا تم سداد المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التى يقررها هذا القانون .
وعلى أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة فى حساب مدة أو قبل أداء المبالغ دفعة واحدة أو قبل أداء القسط الأول جاز للمستحقين عند أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط .
ويكون للمؤمن عليه إذا أنهى عمله بالخارج وعاد إلى الوطن حق طلب إيقاف الأقساط مع حساب مدة تساوى مقدار ما أداه من مبالغ كما يجوز له أيضا طلب تخفيض القسط وتخفيض المدة السابق ضمها أو الاشتراك عنها ، وتقدر المدة المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها أو المدة المخفضة على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب إيقاف القسط أو تخفيضه وذلك طبقا للجدول رقم (4) المرافق .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون 33 لسنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية فى 31/3/1984 العدد 13 ( مكرر) (2) ، (3) ، (4) مادة ملغاه بالقانون 33 لسنة 1984 .
(*) قرار رئيس الجمهورية 62 لسنة 1986
الباب السادس - الاحكام العامة
مادة 32 ـ إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشاتهم وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول رقم (3) وملاحظاته المرافق له .
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالفقرة السابقة .
مادة 33 ـ يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والمعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى 166 جنيها و 670 مليما وذلك بالنسبة لصاحب المعاش وكل من المستحقين .
مادة 34 ـ تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .
مادة 35 ـ تعفى جميع الحقوق التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق .
مادة 36 ـ تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مادة 37 ـ في حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لمجال تطبيق هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودة اشتراكه .
مادة 38 ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (12) يجب تقديم طلب صرف الحقوق المقررة بهذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وألا انقضى الحق في المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المشار إليها شاملة للمطالبة بباقي الحقوق ، كما ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلي المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد .
ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره .
وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
مادة 39 ـ المعاش المستحق وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (12) لا يجوز التوكيل في صرفه
واستثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يقف صرف المعاش المشار إليه في الفقرة السابقة في حالة مغادرة صاحبه الوطن مدة تزيد على ثلاثة أشهر وذلك متى كانت سنه في تاريخ المغادرة تقل عن الستين.
وما لا يصرف من هذا المعاش في ميعاد سنة من تاريخ الأخطار يربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (6) .
ويستثنى من الأحكام السابقة حالات إصابة صاحب المعاش بمرض يفقده القدرة على صرف معاشه بنفسه وحالات مغادرة الوطن للعلاج بالخارج وذلك متى أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوجود حالة المرض أو الحاجة للسفر إلي الخارج بحسب الأحوال .
مادة 40 (*) ـ تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقييد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال .
مادة 41 ـ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب بالزيادة أو بالنقصان عند تسوية أو توزيع المستحقات .
مادة 42 ـ لا يترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها ، ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة بهذا القانون .
مادة 43 ـ يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .
وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري .
ويكون لها تقسيط المبالغ التي يتأخر المؤمن عليه في سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 44 ـ على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق هذا القانون .
مادة 45 ـ على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة
مادة 46 ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به معتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية مصر في حالة استمرار إقامة المؤمن عليه خارج البلاد .
وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة عودة المؤمن عليه للوطن .
مادة 47 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا القانون بالعملة الأجنبية ، ويتضمن القرار المشار إليه نوع العملة وجدول شرائح دخول الاشتراك بالعملة المذكورة وكذا طريقة أداء الاشتراكات وتقدير المزايا .
مادة 48 ـ يجوز للهيئة أن تعهد إلى وكلاء لها بمهمة الإعلام عن هذا التأمين والقيام بإجراءات الاشتراك في النظام ، وتتكلف الهيئة بالنفقات التي يتحملونها وفقا للاتفاقات التي تبرم معهم بشرط ألا تجاوز تلك النفقات5% من الاشتراكات الدورية التي يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون إلى التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك .
مادة 49 ـ تسرى على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79سنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
الباب السابع - العقوبات
مادة 50 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .