فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات 416132450
فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه

حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات 416132450
فضفضه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فضفضه موقع عربى متكامل
 
البوابةالرئيسيةدردشة الاعضاءأحدث الصورالتسجيلدخولطرائف فضفضه
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الموت بطعم التفاح الاخضر
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف Admin

» لماذا تطلب المراه المساوه
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر - 8:17 من طرف Admin

» لماذ المرأه الموظفه
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:23 من طرف Admin

» قناتي علي اليوتيوب
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 8:09 من طرف Admin

» دردشه الاعضاء
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر - 7:46 من طرف Admin

» لعبه كلمه السر
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالسبت 8 أبريل - 5:45 من طرف Admin

» الكاتبه فريده الشوباشي خير دليل علي ان المرأه لا تصاح ان تنال حريتها
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالإثنين 10 أكتوبر - 3:19 من طرف Admin

» قانون الخدمه المدنيه الجديد بعد اقرار مجلس النواب
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالجمعة 7 أكتوبر - 20:34 من طرف Admin

» اهم اسباب غرق مركب رشيد شباب عاطل ونساء موظفات
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالأحد 25 سبتمبر - 4:14 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سمر - 8530
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
ابو حنفى - 5968
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
جنه - 5171
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
gana - 4139
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
نورا - 3362
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
renaad - 2830
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
ايناس - 2451
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
البحارمندي - 2113
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
نيرفين - 1964
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
Admin - 1869
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_rcapحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Voting_barحكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1612 بتاريخ الأربعاء 13 أكتوبر - 16:40
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات

اذهب الى الأسفل 
+2
نور الحب
عبد الحميد محمد مدكور
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحميد محمد مدكور
عضو ماسي
عضو ماسي
عبد الحميد محمد مدكور


4
ذكر عدد الرسائل : 931
تاريخ التسجيل : 06/09/2008

حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Empty
مُساهمةموضوع: حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات   حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالخميس 2 أبريل - 0:07

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مايو سنة 2000 الموافق 2 صفر سنة 1421هـ •
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى •
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية"
المقامة من
السيد / أحمد ماهر عز
ضد 1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس جامعة الزقازيق

الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 • وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى • وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها • ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم •


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة • حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى - وكان يشغل وظيفة أستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق - قد أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1998 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى طالبا الحكم له بباقى مستحقاته عن رصيد أجازاته السنوية التى تجاوز مدة أربعة أشهر • وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة • وحيث إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة الصادر بالقانون رقم 47 لسنــة 1978 معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على أن :- " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :

ولايجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل • ويجب فى جميع الأحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة • ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية • على أنه لا يجوز أن يحصل على اجازة اعتياديه من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالاضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة • فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " • وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم". كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى 7/12/1991 • ومفاد ماتقدم أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 219 لسنة 1991 - المشار إليه - فى 7 /12/1991 فإن العاملين الذين تنتظم شئون توظفهم قوانين خاصة -ومن بينها قانون تنظيم الجامعات - يسرى فى شأنهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة • وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة - بقدر ارتباطها بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى - يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991• وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها، وآثارا يرتبها، من بينها - فى مجال حق العمل - ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلاتنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها ؛ أو تناقض بأثرها ماينبغى أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لاتحامل فيها • ومن ثم لايجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية • وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة 13 تنظيم حق العمل، إلا أنها لايجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الأجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لايجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل، واستتارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه • وحيث إن المشرع قد صاغ - فى هذا الإطار - بنص المادة 65 المشار إليها حق العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً مابقيت الرابطة الوظيفية قائمة ؛ محدداً للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل، ولم يجز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لايجوز له الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يوما فى السنة الواحدة فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين : أولهما : ألاتجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنها البدل النقدى أربعة أشهر • وثانيهما : حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسى عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة • وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية • ولايجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة فلايملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدّعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى عنها إنهاكا لقواه، وتبديدا لطاقاته، وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع • بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لايجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامة بدواعى مصلحة العمل وهو مايقطع بأن الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية • ومن ثم كان ضروريا بالتالى - ضمانا لتحقيق الأغراض المتوخاه من الأجازة السنوية - أن تنص المادة 68من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذاته على أن اشتغال العامل بأجر أو بدون أجر لدى جهة أخرى خلال إجازته المقررة وفق القانون يجيز لجهة الإدارة أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد مادفعته إليه من أجر عنها فضلاً عن تعرضه للجزاء التأديبى • وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها على أن العامل لايجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها - ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على مايقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قِصَرها يعتبر كافلاً للأجازة السنوية غاياتها، فلاتفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها ؛ بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجبا، تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك • وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها • متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة • وحيث إنه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدى المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التى لم يحصل عليها العامل - بسبب مقتضيات العمل - حتى انتهاء خدمته، يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الإجازات ؛ وكان المشرع قد اتخذ أساساً لحساب هذا التعويض الأجر الأساسى الذى وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته - رغم تباين أجره خلالها- مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها ؛ جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازاته السنوية، فإن هذا النهج لايكون مصادماً للعدالة ولامخالفاً لأحكام الدستور •
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •
أمين السر.........................................رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الحب
شخصيه مؤثره
شخصيه مؤثره
نور الحب


15
انثى عدد الرسائل : 1765
تاريخ الميلاد : 20/10/1986
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 27/03/2009

حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات   حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالخميس 2 أبريل - 1:17

شكرا ابن حميدو علي المعلومات القانونيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gana
الاداري المثالي
الاداري المثالي
gana


15
انثى عدد الرسائل : 4139
تاريخ الميلاد : 01/01/1985
العمر : 39
الموقع : مصر
تاريخ التسجيل : 30/05/2008

بطاقة الشخصية
الشعراء:

حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات   حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالإثنين 4 مايو - 23:23

**شكرا ابن حميدو علي هذا الحكم وعلي مجهودك الكبير...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدي
الموضوع المميز
الموضوع المميز
هدي


3
انثى عدد الرسائل : 1726
تاريخ الميلاد : 14/12/1982
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 03/07/2008

حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات   حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالإثنين 4 مايو - 23:25

شكرا ابن حميدو علي مجهودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمر
سيناتور
سيناتور
سمر


16
انثى عدد الرسائل : 8530
تاريخ التسجيل : 06/08/2008

حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات   حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالثلاثاء 5 مايو - 0:57

شكراااااا ابن حميدو على مجهودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس النوبه
عضو منتدب
فارس النوبه


4
ذكر عدد الرسائل : 717
تاريخ الميلاد : 27/05/1981
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

بطاقة الشخصية
الشعراء:

حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات   حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات Icon_minitimeالثلاثاء 2 يونيو - 17:46

مجهود رائع ومتميز
انا بشكرك عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم المحكمه الدستوريه بالنسبه لرصيد الاجازات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحكمه الدستوريه العليا
» حكم المحكمه الدستوريه العليا بخصوص مسكن الحضانه
» معني الحب بالنسبه لكي كبنت او ولد
» التصديق علي الحكم الصادر من المحكمه العسكريه
» : هيونداى الأولى فى الملاكي وسوزوكي فى الباصات بالنسبه لمبيعات السيارات فى النصف الأول من 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضفضه :: المنتدي القانوني :: المحكمه الدستوريه العليا-
انتقل الى: